المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
ولا يصلّي في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور .
م ١/٨٦
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :ولا بيوت الخمور .
ن/١٠٠
ز ـ استقبال النار المجمرة أو سلاح مشهور أو تماثيل :لا يُصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلاّ أن يغطّيها ، فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس .
ويكره أن يصلّي وفي قبلته نار مجمرة أو قنديل أو غيرها ، وكذا يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلاّ عند الخوف من العدو .
م ١/٨٦
وفي النهاية (١٠٠) نحوه .
وفي الخلاف (١/٥٠٦) نحوه ، وأضاف :ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
ح ـ استقبال حائط ينزّ من بالوعة :لا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يُبال فيها .
ن/١٠١
ونحوه في المبسوط (١/٨٦) .
ط ـ استقبال المصلّي مصحفاً مفتوحاً :لا يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح ، ولا بأس به إذا كان في غلاف .
ن/١٠١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :أو شي ء مكتوب .
م ١/٨٧
خامساً ـ لباس المصلّي :
١ ـ ما يجوز الصلاة فيه :
يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات .
ويجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان ممّا يؤكل لحمه .
وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكّى يجوز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان مدبوغاً أو لم يكن .
م ١/٨٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٩) وعمل اليوم والليلة (١٤٤) .
ومن اشترى جلداً على أنّه مذكّى جاز أن يصلّي فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممّن لا يستحلّ الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهماً فيه .
م ١/٨٣
ونحوه في النهاية إلاّ أنّه ذكر :وَبَر كلّ شي ء يؤكل لحمه .
ن/٩٧
٢ ـ الصلاة في جلود الميتة :
لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلّها ، ولا تطهر بالدباغ سواء كان ممّا تقع عليه الذكاة أو مما لا تقع .
ن/٩٦
ونحوه في المبسوط (٦/٣١٤) .
٣ ـ الصلاة في ما لا يؤكل لحمه :
أ ـ الصلاة في جلد ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه :كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في