المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١
تكبيرة الافتتاح ، ثمّ يكبّر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما ، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصحّ صلاته .
م ١/١٠٢
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته .
ن/١١٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : لابدّ من التكبيرتين على كلّ حال في الفرائض ، وله في النّافلة قولان ، أحدهما : أنّه يكفي واحدة ، والآخر : أنّه لابدّ منهما .
خ ١/٣١٤
ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٦) نحوه .
وإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلّم الإمام قام واستقبل القبلة ، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٦) نحوه .
رابعاً ـ إمام الجماعة :
١ ـ ما يشترط في إمام الجماعة :
أ ـ الإسلام والإيمان :لا يجوز أن يأتمّ بمخالف في اعتقاد الحقّ من القول بالتوحيد والعدل والنبّوة وإمامة الاثني عشر على اختلاف مذاهبهم وآرائهم .
م ١/١٥٤
ولا يصلّي خلف الناصب ، ولا خلف من يتولّى أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا لم يتبرّأ من عدوّه .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١٢ ـ ١١٣) نحوه ، وأضاف :إلاّ في حال التقية .
وكذا في الخلاف (١/٥٤٩) على نحو الإجمال .
وفي الاقتصاد (٢٦٩) :وينبغي أن يكون الإمام مؤمناً .
وفي الجمل والعقود (ر/١٩١) نحوه .
ب ـ العدالة :لا يجوز أن يأتمّ بمن يوافقه في الاعتقاد إذا لم يكن عدلاً مرضيّاً ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ، ولا قاطع الرحم .
م ١/١٥٤ ، ١٥٥
وفي النهاية (١١٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩١) ، والاقتصاد (٢٦٩) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : أَكْرهُ إمامةَ الفاسقِ والمظهر للبدع ، وإن صُلّي خلفه جاز .
وحكي عن مالك أنّه قال : لا يؤتمّ ببدعي .
خ ١/٥٤٩
وفي موضع آخر :لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر والزنا واللّواط وغير ذلك .