المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧
لا اُطلّقك من أجل أبيك ، وهذا صحيح أيضاًعندنا.
م ٥/٥٣
خ ـ اليمين بالطلاق :
يمين/أوّلاً ١ جـ (ن/٥٥٦)
ذ ـ الشكّ في الطلاق :
ذ/١ً ـ الشكّ في أصل الطلاق :إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ لا يلزمه الطلاق ، لا وجوباً ولا استحباباً ، لا واحدة ولا ثلاثاً ، والأصل بقاء الزوجية .
وقال الشافعي : يستحبّ له أن يلزم نفسه واحدة ، ويراجعها ليزول الشكّ .
وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثاً فيقتضي الورع والعفة أن يطلّقها ثلاثاً ؛ لتحلّ لغيره ظاهراً وباطناً .
خ ٤/٤٨٧
ونحوه في المبسوط (٥/٧٣ ـ ٧٤) .
ذ/٢ً ـ الشكّ في عدد التطليقات :إذا علم أنّه طلّق وشكّ هل طلّق واحدة أو ثنتين ؟ بنى على واحدة ، وإن شكّ بين الثنتين والثلاث بنى على ثنتين ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمّد .
وقال مالك ، وأبويوسف : عليه الأخذ بالأكثر .
خ ٤/٤٨٨
ونحوه في المبسوط (٥/٧٤) .
ذ/٣ً ـ الشكّ في المطلّقة :إذا كان له زوجتان فطلّق واحدة منهما . فإذا عيّن الطلاق في إحداهما ، مثل أن يقول لواحدة : أنت طالق ، ثمّ أشكل عليه عينها ، أو نادت واحدة منهما فسمع صوتها فقال : أنت طالق ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهر واحدة منهما فقال : أنت طالق ثمّ اختلطت بصاحبتها ولم يعلم عينها ، كلّف الامتناع منهما ، وعليه أن يبيّن المطلّقة ، والبيان بيان إقرار وإخبار بالّتي طلّقها ، وليس هو بيان شهوة واختيار ؛ لأنّه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها وبانت منه .
فإذا بيّن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يبيّن قولاً أو فعلاً . فإن عيّن قولاً فقال : هذه التي طلّقتها ، حكم بطلاقها وزوجيّة الاُخرى .
وإن كانت بحالها ولم يبينّ المطلّقة لكن قال : هذه التي لم اُطلّقها ، فذلك بيان في الاُخرى أنّه طلّقها .
م ٥/٧٦ ـ ٧٧
٤ ـ الإشهاد على الطلاق :
أ ـ اشتراط حضور شاهدين في وقوع الطلاق :كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان ـ وان تكاملت سائر الشروط ـ فإنّه لا يقع .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة .
خ ٤/٤٥٣
ونحوه في المبسوط (٥/٤) ، والنهاية (٥١٠) .
ب ـ شهادة النساء في الطلاق :شهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الإنفراد ولا مع الرجال .
ن/٥١٠ ، ٣٣٢
جـ ـ الإشهاد بعد الطلاق :متى طلّق ولم