المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
فإن لم يفعل وصلّى فيها كان جائزاً .
ولايختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كلّ حال .
ن/١٣٢ ـ ١٣٣
وفي المبسوط (١/١٣٠) نحوه .
د ـ أن لا تحاذي المرأة الرجل أو تتقدمه حال صلاتهما :لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدّامه ، فإن صلّت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلّي جازت صلاته أيضاً . ومتى صلّى وصلّت إلى جانبه أو قدّامه بطلت صلاتهما معاً ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا .
خ ١/٤٢٣
وفي المبسوط (١/٨٦) نحوه .
وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة . واختاره المرتضى من أصحابنا .
وقال أبو حنيفة : ينظر ، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ، ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما .
خ ١/٤٢٣
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن كانا جميعاً في محملٍ واحد ، فليصلّ أوّلاً الرجل ثمّ تصلّي المرأة ، ولا يصلّيان معاً في حالة واحدة .
ن/١٠٠ ـ ١٠١
هـ ـ هل يعتبر وضع المصلّي ساتراً بينه وبين ما يمرّ بين يديه ؟ :يستحبّ أن يجعل بينه وبين ما يمرّ به ساتراً ولو عنزة ، وإن لم يفعل فلا يقطع صلاته بما يمرّ به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك .
م ١/٨٥
وفي الاقتصاد :ينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمرّ به ساتراً ولو عنزة .
صا/٢٥٩
وفي النهاية (٩٥) نحوه .
(وانظر أيضاً : عاشراً ٣ ي ) .
٢ ـ المكان الذي يكره الصلاة فيه :
أ ـ المقابر :لا يصلّي الإنسان بين القبور ، فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساتراً ولو عنزة أو ما أشبهها ، فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره ، ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه .
وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأ ئمة ، وهي محمولة على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه .
ن/٩٩ ـ ١٠٠
وفي المبسوط (١/٨٥) نحوه .
وفي الخلاف :إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروهاً ، غير أنّه لا يجب عليه إعادتها ؛ وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها .
وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزي فيها الصلاة ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا .
خ ١/٤٩٦ ـ ٤٩٧