المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
الإحليل :ما يوجب القضاء دون الكفّارة : الحقنة بالمائعات .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٣) .
وفي النهاية (١٥٦) :لا يجوز له (الصائم) الاحتقان بالمائعات .
ومتى صبّ الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر ، وإن كان ناسياً لم يفطر .
م ١/٢٧٣
وفي الخلاف :الحقنة بالمائعات تفطر وأمّا التقطير في الذكر فلا يفطر .
وقال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه قال أبويوسف ومحمّد .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما .
وقال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها .
وقال أبوحنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه .
وأمّا التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره وكان الجرجاني أبوعبداللّه يقول : لا يفطره .
خ ٢/٢١٣ ـ ٢١٤
ب/١١ً ـ السعوط مع وصوله للحلق :من المكروهات السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلاّ ما ينزل الحلق فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء .
م ١/٢٧٢
ب/١٢ً ـ طروء دم الحيض أو النفاس :يجري مجرى ذلك في كونه مفطراً يوجب القضاء دون الكفّارة دم الحيض والنفاس فإنّه مفطر أيّ وقت كان وإن كان قبل المغيب بقليل إلاّ أنّ المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديباً ، وقضت على كلّ حال .
م ١/٢٧٢
ونحوه في النهاية (١٦٠ ،١٦٥) .
ب/١٣ً ـ ابتلاع بقايا الغذاء بين الأسنان وكذا القي ء المتخلف والنخامة وغيرها :
انظر : ٢ أ/١ً[١] ،[٢] ،[٤ ]
ب/١٤ً ـ الإكراه على الأكل أو طعن النفس ففعل باختياره :إن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر ، فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر ، وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر .
م ١/٢٧٣ ، ٥/١٧٢
وفي الخلاف :من اُكره على الإفطار لم يفطر ، ولم يلزمه شي ء ، سواء كان إكراه قهر ، أو إكراه على أن يفعل باختياره .
خ ٢/١٩٥
وفي موضع آخر منه :وكذلك (لا يفطر) إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه ، أو طعن باختياره ، وكذلك ما كان بغير اختياره فهو مثل أن يوجر الماء في حلقه وهو نائم كلّ ذلك لا يفطر .
خ ٢/٢١٤
وقال الشافعي : إن اُكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، وإن أكره حتى