المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٣) ، والجمل والعقود (ر/٢١٨) ، والاقتصاد (٢٩٣) ، والنهاية (١٧٠) .
وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتّع : لا يجوز صومه على حال ، وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة ، فعلى وجهين ، أحدهما : لا يجوز .
وقال أبو إسحاق : يجوز كلّ صوم له سبب .
خ ٢/٢٧٦
وانظر أيضاً : حجّ/سادساً٤ ب/٥ً[١] ـ[٦ ]
ب ـ وقت الإمساك :الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة ، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتمّ صومه .
م ١/٢٦٨ ـ ٢٦٩
ونحوه في النهاية (١٥٢) .
وفي الخلاف (١/٢٦٦) :الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وبه قال عامة أهل العلم .
وذهبت طائفة إلى أن أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره .
خ ١/٢٦٦
وفي موضع آخر من المبسوط :فإنّ الإمساك عن جميع ذلك (ما يفطر) ليلاً لا يسمّى صوماً .
م ١/٢٦٥
جـ ـ وقت الإفطار :وقت الإفطار سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهو الذي تجب عنده صلاة المغرب .
م ١/٢٦٩
ونحوه في النهاية (١٥٣) ، وأضاف :والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلاّ بعد صلاة المغرب ، فإن لم يستطع الصبر على ذلك صلّى الفرض وأفطر ، ثمّ عاد فصلّى نوافله ، فإن لم يُمكنه ذلك ، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدّم الإفطار فإذا فرغ منه ، قام إلى الصلاة . فصلى المغرب .
ن/١٥٣
ومتى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقّن دخول الليل ، ومتى كان بحيث يرىالآفاق وغابت الشمس عن الأبصار ورأى ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال ، في أصحابنا من قال : يجوز له الإفطار ، والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كلّ ما يشاهده فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم .
م ١/٢٦٩
ثانياً ـ شرائط وجوب وصحّة الصوم :
لوجوبه ستة شروط : البلوغ وكمال العقل ، والصحّة من المرض ، وأن لا يكون مسافراً سفراً يوجب الإفطار ، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهراً من الحيض .
صا/٢٨٩