المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤
عن نفسه ، فما هذه صفته ، فليس له أن يأخذها .
م ٣/٣١٨ ـ ٣١٩
وفي النهاية :يترك البعير إذا وجده في المفازة ، فإن وجد بعيراً قد خلاّه صاحبه من جهدٍ ، وكان في كلاءٍ وماء ، لم يجز له أخذه ، فإن وجده في غير كلاء ولا ماء كان له أخذه ، ولم يكن لأحدٍ بعد ذلك منازعته وكذلك إن وجد دابة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء .
ن/٣٢٢
٢ ـ التقاط البهائم غير الممتنعة في البريّة :
إذا كان (الحيوان) غير ممتنع ، مثل الشاة ، وأولاد البقر ، والإبل . والحمير ، والخيل ، فله أن يأخذه . فإن أخذها فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء ، إمّا أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته ، وإذا جاء صاحبها ردّها عليه ، وإن شاء ينفق عليها تطوّعاً ، وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم ويبيعها ، ويعرّف ثمنها ، فإن لم يجىء صاحبها يردّ ذلك إلى الذي وجدها ليكون في ذمّته ، ومتى جاء صاحبها ردّها عليه .
م ٣/٣٢٠
وفي النهاية :من وجد شاة في برية ، فلياخذها وهو ضامن لقيمتها .
ن/٣٢٢
٣ ـ التقاط عموم الحيوان في العمران ، وما يتصل به :
إذا كان في العمران وما يتّصل بالعمران على نصف فرسخ وأقل ، فإن له أخذها (الحيوان) سواءً كان حيواناً ممتنعاً أو غير ممتنع . وهو بالخيار بين أنْ ينفق عليها تطوّعاً أو يرفع خبرها إلى الإمام أو الحاكم ، ولا يأكلها هاهنا .
وفي الناس من قال : حكم هذا حكم ما كان في البريّة سواء .
م ٣/٣٢٠
وفي النهاية :الشاة إذا وجدها ، حبسها عنده ثلاثة أيّام فإن جاء صاحبها ردّها ، وإلاّ تصدّق بها .
ن/٣٢٢
٤ ـ التقاط كلب الصيد :
إذا وجد كلباً للصيد ، وجب أن يعرّفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز له أن يصطاد به ، فإذا تلف كان ضامناً .
وقال الشافعي : لا يضمن .
خ ٣/٥٨٢
وفي المبسوط (٣/٣٢٤) نحوه .
٥ ـ المملوك الضائع :
أ ـ التقاط العبد الصغير :إذا وجد عبداً ، وكان صغيراً ، فله أن يلتقطه بعد أن يعلم أنّه عبد .
م ٣/٣٢٨
ب ـ التقاط العبد المراهق الكبير :إذا وجد عبداً ، فإن كان مراهقاً كبيراً مميّزاً ، فإنّه كالضوال مثل الإبل والخيل ، ليس له أن يلتقطه . فإن أخذه ، يرفعه إلى الحاكم ويأخذه الحاكم . فإن كان الحظ في حفْظِه حَفِظَه ، وينفق عليه حتى يجي ء صاحبه ، وإن كان الحظ في بيعه باعه ،