المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها ، وأمّا ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج . وكذلك المملوك لا يتطوّع إلاّ بإذن سيّده ولا إذن عليه في الواجبات . والضيف كذلك لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مضيّفه ولا إذن عليه في الواجبات .
م ١/٢٨٣
ونحوه في النهاية (١٦٩ ـ ١٧٠) ، والاقتصاد (٢٩٣) .
٥ ـ صوم التأديب :
صوم التأديبأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لمرض في أوّل النهار ثمّ قوي بقية نهاره ، أمر بالإمساك عن الطعام والشراب بقية يومه تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثمّ قدم أهله أمسك بقية يومه تأديباً ، وكذلك الحائض إذا أفطرت في أوّل النهار ثمّ طهرت في بقية يومها أمسكت تأديباً ، وعليها قضاؤه .
ن/١٧٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والكافر إذا أسلم .
م ١/٢٨٣
ونحو ما في المبسوط في الاقتصاد (٢٩٣) .
وفي موضع آخر من المبسوط :إذا أصبحت صائمة ثمّ حاضت ، أفطرت أيّ وقت رأت الدم ، ولو كان قبل المغرب بيسير ، وتقضي ذلك اليوم ، والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر ، أن تمسك بقية النهار تأديباً وعليها القضاء .
م ١/٤٥
ونحوه في النهاية (٢٧) .
وفي الخلاف نحوه ، وزاد عليها الكافر والنفساء ، وأضاف :وقال أبو حنيفة : عليهم أن يمسكوا بقيّة النهار على كلّ حال .
وقال الشافعي وأصحابه : ليس عليهم الإمساك ، وإن أمسكوا كان أحبّ اليّ .
خ ٢/٢٠٢
رابعاً ـ كفّارة إفطار الصوم :
١ ـ الصوم الذي يتعلق بإفطاره كفّارة :
انظر : ثالثاً ١ م/٢ً
٢ ـ كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان :
كفّارات/ثانياً ٢ أ
(ن/٥٧١ ، ١٥٤ ، خ ٢/١٨٦ ـ ١٨٧ ، صا/٢٨٨)
٣ ـ كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان :
كفّارات/ثانياً ١ جـ (ن/٥٧٢)
٤ ـ كفّارة إفطار يوم نذر صيامه أو عجز عنه :
كفّارات/أوّلاً ٩ ط ، ثانياً جـ
(ن/٥٧١ ، خ ٦/٢٠١ ، ٢/٢٢١)
٥ ـ كفّارة العجز عن صيام شهرين متتابعين :
كفّارات/رابعاً ٢ و (ن/٥٧٢)