المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣
جـ ـ الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال :لا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً ، فإن كان شافاً رقيقاً ، كره الصلاة فيه إلاّ أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
ن/٩٧
ومثله في المبسوط (١/٨٣) .
د ـ الاتزار فوق القميص واشتمال الصمّاء :يكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويُكره أيضاً اشتمال الصمّاء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويُدخل طرفيه من تحت يده ويجعلها جميعاً على منكب واحد كما تفعل اليهود .
ن/٩٧
ونحوه في المبسوط (١/٨٣) وأضاف :ويجوز أن يأتزر ببعض الثوب ، ويرتدي بالبعض الآخر ، فإن لم يكن معه إلاّ سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطاً أو تكّة أو ما أشبههما .
هـ ـ الصلاة في عمامة لا حنك لها وحكم اللثام في الصلاة والنقاب للمرأة :يكره للرجل أن يصلّي في عمامة لا حنك لها .
م ١/٨٣
ونحوه في النهاية (٩٨) .
ويكره للرجل أن يصلّي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن .
ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء .
خ ١/٥٠٨ ـ ٥٠٩
ونحوه في المبسوط (١/٨٣) والنهاية (٩٨).
وفي موضع من المبسوط :ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة ، فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس .
م ١/١٠٩
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة .
ن/٩٨
ونحوه في المبسوط (١/٨٣) .
و ـ الصلاة في قباء مشدود :لا يصلّي الرجل وعليه قباءٌ مشدود إلا أن يحلّه ، إلاّ في حال الحرب .
ن/٩٨
ومثله في المبسوط (١/٨٣) .
وفي الخلاف :يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
خ ١/٥٠٩
ز ـ الإمامة بغير رداء :يكره للرجل أن يصلّي بقومٍ وليس عليه رداء مع الاختيار ولا بأس به مع الاضطرار .
ن/٩٨
ونحوه في المبسوط (١/٨٣) .
ح ـ الصلاة في الحديد المشهر أو التختّم به :يكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به ، وكذلك حكم المفتاح والدراهم السود .
م ١/٨٤
ونحوه في النهاية ، وأضاف :والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شي ء ولا يصلّي وهو معه مشهر ، وإذا كان معه دراهم سود ، لم يكن بالصلاة