المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥
الضامن مليّاً في وقت الضمان ، فإن ظنّ في حال ما يضمن عنه مليّ بذلك ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّه كان غير مليّ في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .
ن/٣١٤ ـ ٣١٥
٣ ـ الحقّ المضمون :
الحقوق على أربعة أضرب : حقٌّ لازم مستقرّ ، وحقّ لازم غير مستقرّ ، وحقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، وحقّ ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم .
م ٢/٣٢٤ ـ ٣٢٥
أ ـ ضمان ما هو لازم مستقرّ :مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، والاُجرة بعد انقضاء المدّة فهذه حقوق لازمة مستقرّة يصح ضمانها ، بلا خلاف .
م ٢/٣٢٥
ب ـ ضمان ما هو لازم غير مستقرّ :الذي يسقط استقراره ببطلان أسبابها ، مثل ثمن المبيع قبل التسليم ، والاُجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول ، فهذه يصحّ ضمانها أيضاً ، بلا خلاف .
م ٢/٣٢٥
جـ ـ ضمان ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم :مال الكتابة حقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، فهذا المال لا يصحّ ضمانه ، وهذا لا خلاف فيه .
م ٢/٣٢٥
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف :فأمّا إذا ضمن عن المكاتب مالاً عليه من معاملة صحّ ذلك لأنّه لازم .
م ٢/٣٣٦
د ـ ضمان ما ليس بلازم لكنه يؤول إلى اللزوم :مال الجعالة ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ، ويصحّ ضمانه .
م ٢/٣٢٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يصحّ ضمانه .
خ ٣/٣١٦
هـ ـ ضمان الأعيان المضمونة :الأعيان المضمونة ، مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير ، إذا شرط ضمانها فهل تصحّ ضمانها عمّن هي في يده أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ضمانها ؛ لأنّها مضمونة ، وهو الصحيح .
الثاني : لا يصحّ ضمانها لأنّها غير ثابتة في الذمّة ، ولا يصحّ ضمان قيمتها لأنّها بعدُ ما وجبت ، ولأنّها مجهولة وضمان ما لم يجب ، وهو مجهول لا يصحّ .
م ٢/٣٢٦
و ـ ضمان مال المسابقة :مال المسابقة يصحّ ضمانه .
م ٢/٣٢٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن جعلناه مثل الإجارة ، صحّ ضمان