المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢
٥ ـ رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم :
إذا تظاهر وعاد لزمته الكفّارة ، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفّر . فإن ترك العود والتكفير اُجّل ثلاثة أشهر ، ثمّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر .
وقال مالك : يصير مولياً بعد أربعة أشهر يتعلّق عليه حكم الفيئة والطلاق .
وقال أبوحنيفة وأصحابه، والثوري ، والشافعي : لا يلزمه شي ء من ذلك ، ولا يصير مولياً .
خ ٤/٥٢٨ ـ ٥٢٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٤٨) ، والنهاية (٥٢٥) .
٦ ـ الاستمتاع بما دون الوطء في الظهار :
إذا ثبت الظهار ، حرم الوطء فيما دون الفرج ، وكذلك القبلة والتلذذ .
وللشافعي فيه قولان، أحدهما ـ وهو الأصح ـ : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه لا يحرم غير الوطء في الفرج .
خ ٤/٥٢٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٤ ـ ١٥٥) .
٧ ـ وطء المظاهر قبل التكفير :
إذا تظاهر وأمسك ، ووجب عليه الكفّارة ، فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفّارة ، فإن وطىء قبل التكفير ، لزمه كفّارتان : إحداهما نصاً ، والاُخرى عقوبة بالوطء . وبه قال مجاهد .
وقال الشافعي : إذا وطىء قبل الكفّارة فقد فات زمان الأداء ، ولا يلزمه بهذا الوطء كفّارة ، ولا يسقط عنه كفّارة الظهار التي كانت عليه .
ومن الناس من قال : إنّه تسقط عنه الكفّارة التي كانت عليه .
خ ٤/٥٣٩ ـ ٥٤٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وكلّما وطئ لزمته كفّارة ، وإن كان شَرَطَ ، لزمته الكفّارة إذا حصل شرطه ، وإن أراد الوطء فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفّر ثمّ وطىء لزمته كفّارتان مثل الاُولى ، وقال بعضهم : يجب الكفّارة بنفس الظهار والعود .
م ٥/١٥٤
وفي النهاية :وعلى الرجل أن يكفّر بعدد كلّ مرّة يواقعها كفّارة ، إذا كان لم يكفّر قبل المواقعة .
ن/٥٢٦
٨ ـ هل للمظاهرة الامتناع من التمكين قبل التكفير ؟ :
إن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير وامتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لها ذلك . والثاني : ليس لها ذلك ، بل يقال إمّا أن تمكّنيه وإلاّ سقط حقّك .
فمن قال لها منعه، وهو الأقوىعندنا، فهل يتعيّن عليه الطلاق ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يتعيّن عليه . والآخر : لا يتعيّن ، وهو الأقوىعندنا، ومن قال ليس لها منعه فإن مكّنته وإلاّ سقط حقّها .
م ٥/١٥٧ ـ ١٥٨
٩ ـ إيلاء الزوجة المظاهرة قبل التكفير :
إن آلى منها قبل التكفير صحّ الإيلاء ، لأنّه صادف زوجيّة تامّةتحتسب عليه مدّة الإيلاء من حين ما يؤلي ،وعندنامن حين الترافع ، وإن كان