المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
ح/٣ً ـ الفعل الكثير الذي لا ينافي التشاغل في الصلاة :لا بأس أن يعدّ الإنسان الركعات بأصابعه أو بشي ء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما .
ن/٧٤
ط ـ عقص الرجل شعره :ولا يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمّداً كان عليه الإعادة .
م ١/١١٩
وفي النهاية (٩٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
خ ١/٥١٠
ي ـ هل يقطع مرور الكلب أو الدابة أو الإنسان بين يدي المصلّي صلاته ؟لا يقطع الصلاة ما يمرّ بين يديه من كلب ، أو دابّة ، أو رجل ، أو امرأة ، أو شي ء من الحيوان والأفضل أن يحيل بينه وبين ممرّ الطريق ساتراً ولو عنرة أو لبنة .
م ١/١١٩
وفي النهاية (٩٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروهاً .
وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال : إذا كان المارّ بين يديه كلباً أو امرأة أو حماراً قطع الصلاة . وبه قال جماعة من أصحاب الحديث .
خ ١/٤٣٧ ـ ٤٣٨
ك ـ وضع شي ء في الفم حال القراءة :لا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرزٌ أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها لم يجز الصلاة فيه .
ن/٧٤
ل ـ هل تبطل الصلاة إذا نوى المصلّي تركها ؟ :الصلاة إذا نوى أن يخرج منها أو فكّر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل وإنّما تبطل بفعل ما ينافيها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو حامد الإسفراييني : تبطل صلاته .
والمنصوص للشافعي أنّها تبطل .
خ ٢/٢٢٢
حادي عشر ـ الخلل الواقع في الصلاة :
١ ـ الخلل الواقع في شرائط الصلاة :
أ ـ الإخلال بالطهارة من الحدث :من ترك الطهارة متعمّداً وصلّى ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسياً ، ثمّ ذكر بعد أن صلّى ، وجبت عليه أيضاً الإعادة ، فإن لم يذكر لم يكن عليه شي ء ، وكانت صلاته ماضية .
ن/٨٦ ، ١٧
وفي المبسوط (١/٢٤ ،١١٩) نحوه .
وفي موضع آخر :من ترك عضواً من أعضاء الطّهارة متعمّداً أو ناسياً وصلّى ثمّ ذكر أعاد الوضوء والصلاة .
م ١/٢٤
أ/١ً ـ حكم صلاة من سبقه الحدث في أثنائها :من سبقه الحدث من بول ، أو ريح ، أو