المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
على اثنين فأقرّ أحدهما وصالحه عليه .
إذا ادّعى رجل على رجل زرعاً في يده فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنّه ينظر ، فإن صالحه بشرط القلع[قطع خ ل] فإنّ الأرض لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون للمشتري أو لغيره . فإن كانت لغير المشتري اُجبر على القطع وإن كانت للمشتري وهو المقرّ فإنّه لا يجبر على القطع .
وإذا باعه مطلقاً فإنّه ينظر ، فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصحّ الصلح ، وإن كانت الأرض له فهل يصحّ البيع ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الصلح باطل . والثاني : أنّه جائز وهو الأولى .
وإذا ادّعى رجل على رجلين زرعاً فأقرّ أحدهما بنصيبه له ثمّ صالحه على ذلك وهو نصف الزرع فإنّه ينظر ، فإن كانت مطلقاً من غير شرط القطع ، فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصحّ الصلح وإن كانت الأرض له فعلى الوجهين على ما مضى .
وإذا صالحه بشرط القطع لم يصحّ ؛ لأنّ قطع نصفه لا يمكن فإنّ لكلّ واحد منهما حقّاً في كلّ طاقة منه .
م ٢/٣٠٦ ـ ٣٠٧
٢٢ ـ المصالحة على القيمي التالف بأكثر من قيمته :
إذا أتلف رجل على رجل ثوباً يساوي ديناراً فأقرّ له به وصالحه منه على دينارين لم يجز ذلك وكان ربا .
وفي الناس من أجازه وهو أبوحنيفة ، وهو قوي .
م ٢/٣٠٨
ونحوه في الخلاف (٣/٢٩٩) .
٢٣ ـ المصالحة بمعلوم على مالٍ مجهول :
إذا ادّعى عليه مالاً مجهولاً فأقرّ له به وصالحه منه على شي ء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم ؛ لأنّ الصلح إسقاط حقّ وإسقاط الحقّ يصحّ في المجهول والمعلوم .
م ٢/٣٠٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : لا يصحّ .
خ ٣/٣٠٠
٢٤ ـ هل يعتبر وصف العين المصالح عليها في العقد إذا كانت معلومة للمتصالحين ؟ :
إذا ادّعى على رجل عيناً في يده فأقرّ له بها ثمّ صالحه منها على مال بعينه جاز ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما ، وليس من شرط الصلح وجوازه أن يصفا العين في نفس العقد .
م ٢/٣٠٨
٢٥ ـ مصالحة الرجل زوجته على ترك حقوقها كي لا يطلّقها :
نشوز/ثانياً ٢ (ن/٥٣٠ ـ ٥٣١)
٢٦ ـ المصالحة في السلف على تعجيل الحقّ وأخذه دون الاستحقاق :
إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجّل لي حقّي