المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠
تسقط ، ومن قال لا يصير فإن طلّقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفّارة ، وهومذهبنا، فإن عاد على ما بيّناه من الخلاف وجبت الكفّارة ، فإن ماتت بعد ذلك أو طلّقها لم تسقط عنه الكفّارة .
م ٥/١٥٦ ، ١٤٧
أ/٢ً ـ انحلال الظهار بالبينونة :إذا تظاهر منها ، ثمّ أبانها بأن طلّقها تطليقة بائنة أو طلّقها وخرجت من عدّتها ثمّ عقد عليها عقداً آخر فانّه لا يعود حكم الظهار .
وقال الشافعي : إن أبانها بدون الثلاث ثمّ تزوّجها ـ على قوله القديم ـ يعود ، قولاً واحداً . وعلى قوله الجديد على قولين . وإن أبانها بالثلاث ثمّ تزوجها ـ على قوله القديم ـ يعود على قولين ، وعلى الجديد لا يعود ، قولاً واحداً .
خ ٤/٥٢٧
ونحوه في المبسوط (٥/١٤٧ ،١٥٦) ، والنهاية (٥٢٦) .
ب ـ انحلال ظهار الأمة بالشراء :إذا تظاهر منها ثمّ اشتراها ففيه مسألتان ، إحداهما : إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ، ولا يؤثّر هذا الفسخ في إسقاط الكفّارة ، فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزأه ذلك ، وحلّ له وطؤها ، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضاً أن يعقد عليها ويطأها بلا خلاف .
المسألة الثانية : إذا تظاهر منها ثمّ اشتراها عقيب الظهار ، بأن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ابتعت منك هذه الجارية ، فقال السيّد ، بعتك إيّاها ، فالشراء صحيح ، وينفسخ النكاح ، وهل يكون بالشراء عائداً ؟ قال بعضهم : يصير عائداً بنفس الشراء ، وقال قوم : لا يصير عائداً بنفس الشراء ، وهوالأقوى عندنا .
فإذا ثبت هذا ، فمن قال يكون عائداً بالشراء فقد لزمته الكفّارة ، ولا يحلّ له وطئ الأمة حتى يكفّر . ومن قال لا يكون عائداً فالكفّارة لا تلزمه ، والأمة مباحة ، وهومذهبنا. فإن أعتقها ثمّ تزوّجها لا يعود الظهارعندنا، وفيهم من قال : يعود ، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر ؟ على قولين .
م ٥/١٤٧ ـ ١٤٨
جـ ـ انحلال الظهار بالموت والارتداد واللعان :إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثمّ طلّقها ، سقطت عنه الكفّارةعندناوعند قوم لا يسقط بعد الإمساك ، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتدّ أحدهما ، فإنّ الكفّارة يسقط عنهعندنا، وعنده لا يسقط .
م ٥/١٥٤
وفي الخلاف :إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ، ولم يطأها ثمّ طلّقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفّارة .
وقال الشافعي : تلزمه الكفّارة .
خ ٤/٥٣٨ ـ ٥٣٩
د ـ انحلال الظهار بالتكفير :إذا تظاهر منها وعاد واستقرّت عليه الكفّارة فوطؤها محرّم ، حتى يكفّر .
م ٥/١٥٧