المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
وصلّى فيه ركعتين ، وموضع المقام حيث هو الساعة وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلّي خلفه ، فإن لم يتمكّن صلّى بحياله .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٢) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٣٠) ، والاقتصاد (٣٠٣) بايجاز .
وفي الخلاف :يستحبّ أن يصلّي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : فإن لم يصلّهما خلف المقام ، فعليه دم .
وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم .
خ ٢/٣٢٧
٣ ـ وقتها :
وقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه ، أيّ وقت كان من ليل أو نهار سواءً كان بعد العصر أو بعد الغداة ، إلاّ أن يكون طواف النافلة ، فإن كان ذلك ، أخّر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٢) نحوه .
وانظر أيضاً : صلاة النافلة/رابعاً ٢
٤ ـ الإخلال بها :
أ ـ تركها عمداً :إن ترك هاتين الركعتين متعمّداً قضاهما في ذلك المقام ، فإن خرج سأل من ينوب عنه فيهما ، ولا يبطل حجّة .
م ١/٣٨٣
ب ـ نسيانها أو الإتيان بهما في غير المقام :من نسي هاتين الركعتين أو صلاّهما في غير المقام ، ثمّ ذكرهما ، عاد إلى المقام وصلى فيه ، ولا يجوز له أن يصلّي في غيره ، فإن خرج من مكّة وقد نسي ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع إليها رجع ، وصلّى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع صلّى حيث ذكره ولا شي ء عليه .
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ، ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليّه القضاء عنه .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية نحوه (ن/٢٤٢) .
٥ ـ ما يقرأ فيهما :
يقرأ في الاُولى : منهما الحمد وقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٢) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :ويستحبّ أن يقرأ قل يا أيّها الكافرون في ركعتي الطواف .
م ١/١٠٨
ونحوه في النهاية (٧٩) .
خامساً ـ أحكام الطواف :
١ ـ الزيادة في الطواف :
أ ـ الزيادة في الطواف الواجب :من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامداً ، أعاد الطواف .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٧) ، والجمل والعقود