المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
وصوم النذر المعيّن بيوم أو أيّام ، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، والاعتكاف .
وما لا يتعلق بافطاره كفّارة فهو ما عدا هذه الأربعة أجناس من الصوم الواجب ، وهي ثمانية ـ على ما قدّمناه .
م ١/٢٨٠
م/٣ً ـ تقسيمه إلى ما يشترط فيه التتابع وما لا يشترط فيه :تنقسم هذه الواجبات (من الصوم) قسمين ، أحدهما : يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك .
فالأوّل على ضربين ، أحدهما : متى أفطر في حال دون حال بنى ، والآخر : يستأنف على كلّ حال .
فالأوّل ستّة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إمّا في قتل الخطأ أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معيّن بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معيّن ، فمتى صادف الإفطار في الشهر الأوّل أو قبل أن يصوم من الثاني شيئاً من غير عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوماً واحداً أو كان إفطاره من الشهر الأوّل لمرض أو حيض بنى على كلّ حال .
وكذلك من أفطر يوماً من شهر نذر صومه متتابعاً أو وجب عليه ذلك في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكاً قبل أن يصوم خمسة عشر يوماً من غير عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوماً ، أو كان افطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كلّ حال .
وصوم دم المتعة إن صام يومين ثمّ أفطر بنى ، وإن صام يوماً ثمّ أفطر أعاد .
وما يوجب الاستئناف على كلّ حال ثلاثة مواضع : صوم كفّارة اليمين وصوم الاعتكاف ، وصوم كفّارة من أفطر يوماً يقضيه في شهر رمضان بعد الزوال .
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع : السبعة أيّام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع لفظاً أو معنى ،[وصوم جزاء الصيد خ ل [ وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر ، وإن كان التتابع فيه أفضل ، فإن أراد الفصل فليصم ستة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعات ، ثمّ يفرّق الباقي .
م ١/٢٨٠ ـ ٢٨١
[١]ـ حكم من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أوّل شعبان :من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أوّل شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ثمّ يصومهما ، فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه إلاّ أن يكون قد صام مع شعبان شيئاً ممّا تقدّم من الأيّام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتممّ شهرين .
م ١/٢٨١
٢ ـ الصوم المستحب :
المسنون جميع أيّام السنة إلاّ الأيّام التي يحرم فيها الصوم ، غير أنّ فيها ما هو أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً مثل : ثلاثة أيّام من كلّ شهر أوّل خميس في العشر الأول ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ،