المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧
غير اغتسال ومع الغسل أفضل .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٦) ، والخلاف (١/٧٢٤) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) ، والاقتصاد (٢٧٦) نحوه .
جـ ـ التحفّي عند الصلاة :وينبغي أن يتحفّى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ صلّى عليه كذلك ولا ينزعهما .
م ١/١٨٤
وفي النهاية (١٤٤) نحوه .
وفي الاقتصاد :إن كان عليه حذاء نزعه ، وإن كان خفّ أو شمشك صلّى فيها .
صا/٢٧٦
د ـ الصلاة قريباً من الجنازة :وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شي ء يسير .
م ١/١٨٤
وفي النهاية (١٤٤) نحوه .
هـ ـ رفع اليدين في التكبير الأوّل وعدم رفعهما في الباقي :الأفضل ألاّ يرفع يده فيما عدا الأوّلة فإن رفعها كان أيضاً جائزاً .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٥) نحوه .
و ـ أفضل المواضع للصلاة على الجنائز :أفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٦) نحوه .
ز ـ انتظار المصلّي حتى ترفع الجنازة :لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٥) نحوه .
٢ ـ ما يكره في صلاة الميّت :
أ ـ الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين :يكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين .
م ١/١٨٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يجوز أن يصلّى عليها ثانياً وثالثاً ، إلاّ أنّه قال : إذا صلّى دفعة يبادر بدفنه إلاّ أن يكون الوليّ لم يصلّ عليه فيحبس لأجله إلاّ أن يخاف عليه الإنفجار ، وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد .
وذهب مالك وأبوحنيفة : إلى أنّه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . قال أبوحنيفة : إلاّ أن تكون العامّة صلّت عليه من غير وال ولا إمام محلّة .
خ ١/٧٢٦
ب ـ الصلاة على الميّت في المساجد :يكره أن يصلّى على الجنازة في المساجد إلاّ بمكّة . وبه قال أبوحنيفة ومالك ولم يستثنيا مكّة .
وقال الشافعي : ذلك جائز في كلّ موضع .
خ ١/٧٢١
وفي المبسوط :وإن صلّي على الجنائز في المساجد كان جائزاً .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٦) نحوه .