المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦
١٢ ـ كفّارة الجماع قبل طواف الزيارة وفي أثنائه :
إحرام/سابعاً ١ أ/٦ً
١٣ ـ طواف المجنون أو المغلوب على عقله :
إحرام/سادساً ٣
١٤ ـ تقديم السعي على الطواف :
سعي /ثالثاً ٢
طواف النساء
١ ـ حكمه في الحجّ أو العمرة :
طواف النساء فريضة في الحجّ على اختلاف ضروبه وفي العمرة المبتولة ، وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ على الأشهر في الروايات ، وهو فريضة على الرجال والنساء والصبيان والبالغين والشيوخ والخصيان ، لا يجوز لهم تركه على حال .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٦٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف بإيجاز ، وأضاف :خالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٢/٣٦٣
٢ ـ حكم تركه أو نسيانه :
إن تركه وهو حيّ كان عليه القضاء ، فإن لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه ، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٦٥) ، والخلاف (٢/٣٦٣) نحوه .
وانظر أيضاً : طواف/خامساً ١٠
٣ ـ إذا مات وعليه طواف النساء :
إن مات من وجب عليه طواف النساء ، كان على وليّه القضاء عنه .
م ١/٣٦٠
٤ ـ تقديم طواف النساء على السعي :
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فمن قدّمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء ، وإن قدّمه ناسياً أو ساهياً ، لم يكن عليه شي ء وقد أجزأه .
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤١) مثله .
٥ ـ تقديم طواف النساء على الوقوفين :
حجّ/خامساً ٢ ـ ٣ ط/٣ً
٦ ـ حكم مواقعة النساء بعد المناسك قبل طواف النساء أو في أثنائه :
إحرام/سابعاً ١ أ/٧ً
طَوْل
ـ اعتبار عدم الطول في نكاح الحرّ من الأمة :
نكاح/ثانياً ١٦ أ (خ ٤/٣١٣ ، م ٤/٢١٤)
طِيب
١ ـ التطيّب يوم الجمعة قبل الصلاة :
يوم الجمعة/ ٢ أ (م ١/١٥١)