المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦
وفي النهاية (١٠٥) نحوه وأضاف :يمني أو عدني .
وفي الخلاف :وأن يقرأ في الاُولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يقرأ في الاُولى الجمعة وفي الثانية ب «هل أتاك حديث الغاشية» .
وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شي ء معيّن ، يقرأ ما يشاء .
خ ١/٦١٨
وفي النهاية (١/١٥١) والمبسوط (١٠٦) نحوه ، وأضاف فيهما :وإذا صلّى الإمام بالنّاس ركعتين ، جهر فيهما بالقرائة .
٢ ـ آداب مصلّي الجمعة :
إذا توجّه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار ، يدعوا بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم .
ن/١٠٥
وفي المبسوط (١/١٥١) مثله .
ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ، ظهر الإمام أو لم يظهر ، سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن ، فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك ، فأمّا الإمام فلا يكره له ذلك ، وينبغي أن يفرجوا له .
م ١/١٤٦
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال عطاء وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره ، وإن كان له مجلس عادته أن يجلس فيه لم يكره .
خ ١/٦١٤
ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع ، وإن تبرّع إنسان بالقيام لم يكره .
م ١/١٤٦
سادساً ـ أحكام صلاة الجمعة :
١ ـ إقامتها مع العلم باتّساع وقتها للواجب :
إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحّت الجمعة .
وإن بقي من الوقت ما لا يتّسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ، ولا يصحّ له الجمعة ، وقد روي أنّه من فاته الخطبتان صلّى ركعتين فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال : يصلّي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين ، والأوّل أحوط .
م ١/١٤٧
٢ ـ إتمامها إذا خرج وقتها بعد التلبّس بها :
إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحّة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتمّ الظهر أربعاً عند الشافعي ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة .
خ ١/٦٠١
وفي موضع آخر :وهو (إتمام الصلاة جمعة)