المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
ن ـ صلاة المرأة والرجل مختضبين :لا بأس أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة .
ن/١٠٢ ـ ١٠٣
ونحوه في المبسوط (١/٨٤) .
سادساً ـ طهارة المصلّي :
١ ـ اشتراط طهارة المصلّي من الخبث :
نجاسة/ثانياً ١
٢ ـ اشتراط طهارة المصلّي من الحدث :
انظر : حادي عشر ١ أ
وضوء/سادساً ١
تيمّم/ثانياً ١
٣ ـ أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة :
انظر : حادي عشر ١ ب
سابعاً ـ الأذان والإقامة للصلاة :
انظر : أذان وإقامة
ثامناً ـ أفعال الصلاة :
المفروض من الأفعال في أوّل ركعة ثلاثة عشر فعلاً : القيام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامه مع العجز ، والنيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأوّل ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه . وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلاً ؛ لأ نّه تسقط تكبيرة الإحرام ، وتجديد النيّة ، ويزيد عليه بخمسة أشياء : الجلوس في التّشهد ، والشّهادتان ، والصلاة على النبيّ والصلاة على آله ، يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلاً ، فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين ، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية وجعل التّسليم في آخرها ، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التّسليم في آخرها .
وتنقسم هذه الأفعال قسمين ، أحدهما : تسمّى ركناً ، وهو ما إذا تركه عامداً أو ناسياً بطلت صلاته إذا ذكرها ، وهي خمسة أشياء : القيام مع القدرة ، والنّية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود . والآخر : ليس بركن وهو ما إذا تركه عامداً بطلت صلاته وإن تركه ناسياً لم يبطل وله حكم .
م ١/٩٩ ـ ١٠٠
١ ـ النيّة :
أ ـ حكمها :النيّة واجبة في الصلاة .
م ١/١٠١
وهي من الأركان .
م ١/١٠٠
وفي النهاية (٨٧) ، والجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٦) ، والاقتصاد (٢٦٠) نحوه .
ب ـ أثر الإخلال بالنيّة :
صلاة/حادي عشر ٢ أ/١ً
جـ ـ ما يعتبر في النيّة وما لا يعتبر :لابدّ فيها