المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
د ـ القصد :
د/١ً ـ ادّعاء المطلّق عدم القصد أو إرادة غير الظاهر :إذا قال لها : أنت طالق ، ولم ينو البينونة ، لم يقع طلاقه . ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل ذلك منه في الحكم ، وفي ما بينه وبين اللّه ، ما لم تخرج من العدّة ، فإن خرجت من العدّة لم يقبل ذلك منه في الحكم .
وقال جميع الفقهاء : إنّه لا يقبل ذلك منه في الحكم .
خ ٤/٤٥٨
د/٢ً ـ طلاق الناسي بأنّ له زوجة :إذا نسي أنّ له امرأة فقال : كلّ امرأة لي طالق ، فإنّه لا يلزمه الطلاق .
وقال الشافعي : يلزمه .
خ ٤/٥٠٦
ونحوه في المبسوط (٥/١١٢ ، ٤/٣١٣) .
د/٣ً ـ نيّة أكثر من طلقة من لفظ الطلاق :إذا قال : أنت طالق ، فهو صريح ، ولا يصحّ أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة . فإن نوى أكثر وقعت واحدةعندنا.
وقال بعضهم : إن لم يكن له نيّة وقعت واحدة ، وإن كانت له نيّة وقع ما نوى . وهكذا كلّ الكنايات يقع ما نوى ، وفيه خلاف .
م ٥/٢٨
هـ ـ طلاق الوليّ :ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأكثر الفقهاء .
وقال الحسن البصري وعطاء : يصحّ بعوض وغير عوض .
وقال الزهري ومالك : يصحّ بعوض ولا يصحّ بغير عوض .
خ ٤/٤٤٢
ونحوه في المبسوط (٤/٣٠٥ ـ ٣٠٦) .
وانظر أيضاً : ثانياً ١ أ ، ب
و ـ طلاق الوكيل :
و/١ً ـ الوكالة عن الغائب والحاضر في الطلاق :إذا وكّل الرجل غيره بأن يطلّق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضراً في البلد ، فإن كان غائباً جاز توكيله في الطلاق .
ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك ، فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله . فإن طلّق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل وقع طلاقه ، وإن كان بعد العزل كان باطلاً .
ومتى وكّل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق ، فإن طلّق لم يقع طلاقه إلاّ برضا الآخر ، فإن اجتمعا عليه وقع الطلاق .
ن/٥١١ ، ٣١٩
وفي المبسوط :الوكالة في الطلاق صحيحة غير أنّ أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور .
فإذا وكّل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلّق في الحال ، وله أن يؤخّر .
م ٥/٣١
وفي موضع آخر من المبسوط :وأمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه ، فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه .
م ٢/٣٦٢