المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
حرف العَيْن
عاج
ـ استعمال العاج والتمشّط به :
نجاسة/أولاً ٤ جـ/١ً[١] (خ ١/٦٧ ـ ٦٨)
عادي
١ ـ تعريفه :
العادي (هو) الذي يخرج لقطع الطريق .
ن/٥٨٦
٢ ـ أكل الباغي والعادي من الأطعمة المحرّمة عند الاضطرار :
أطعمة وأشربة/سابعاً ٢ ب
عارية
١ ـ حكم العارية :
العارية جائزة ، ولا خلاف بين الأُمّة في ذلك
م ٣/٤٩
٢ ـ العين المستعارة :
أ ـ استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء :يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع بلا خلاف .
فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز ، وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء جاز ذلك ، وكذلك إذا أذن في زرع حنطة فزرع شعيراً أو غيره .
وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز ، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة .
وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا ؟ أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الصحيح .
م ٣/٥٣
وفي الخلاف :لا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ولا أن يبني في أرض الغراس . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له ذلك .
خ ٣/٣٩٠
وإذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثمّ قلعها ، فهل يعيد اُخرى أم لا ؟ الصحيح أ نّه ليس له ، وقيل : إنّ له ذلك .
م ٣/٥٦
ب ـ استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق :يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة ، وعليه الاجماع ، سواء كان ممّا يجوز اجارته أو لا يجوز ، مثل الفحل فانّه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ، ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به .
ويجوز إعارة العبد للخدمة ، والجارية يجوز