المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
جـ/٣ً ـ عدّة من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض :إذا دخل بها ، ثمّ أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، وحدّ ذلك ما دون التّسع سنين ، لم يكن عليها منه عدّة .
ن/٥٣٢
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليها العدّة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ ٥/٥٣
ونحوه في المبسوط (٥/٢٣٩) .
جـ/٤ً ـ الصغيرة إذا رأت الدم أثناء العدّة :الصغيرة التي عدّتها بالشهور إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثمّ رأت الدم ففيه مسألتان ، إحداهما : أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر ، والثانية : أن تراه قبل انقضائها . فأمّا إذا رأته بعد انقضائها فإنّه لا يؤثّر ، وحلّت للأزواج ، وإن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء .
وهل تعتدّ بما مضى من الزمان قرءاً أو تستأنف ثلاثة أقراء ؟ قال قوم : تستأنف ثلاثة أقراء ، وقال آخرون : تعتدّ بما مضى قرءاً ، وهو الأصحّ والأقوى .
م ٥/٢٣٩
جـ/٥ً ـ عدّة الآيسة :
[١]ـ عدّة الآيسة من الحيض ومثلها لا تحيض :إذا طلّقها وكانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ؛ فليس عليها منه عدّة ، وبانت في الحال ، وحلّت للأزواج .
ن/٥٣٥
وفي الخلاف :الأظهر من روايات أصحابنا أنّ الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدّة عليها من طلاق .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليها العدّة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ ٥/٥٣
ونحوه في المبسوط (٥/٢٣٩) .
[٢]ـ عدّة الآيسة من الحيض ومثلها تحيض :وإذا طلّقها وهي آيسة من المحيض ومثلها تحيض ، كان عدّتها ثلاثة أشهر .
ن/٥٣٥
جـ/٦ً ـ عدّة المسترابة :إذا كانت المرأة مسترابة ، فإنّها تراعي الشهور والحيض .
فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً ، فقد بانت منه بالشهور . وإن مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً ، ثمّ رأت الدم ، كان عليها أن تعتدّ بالأقراء . فإن تأخّرت عنها الحيضة الثانية ، فلتصبر من يوم طلّقها إلى تمام التّسعة أشهر . فإن لم تر دماً فلتعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . وإن رأت الدم فيما بينها وبين التّسعة أشهر ثانياً واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنّة ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهراً ، وقد بانت منه . وأيّهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهراً ، ورثه صاحبه .
ن/٥٣٢ ـ ٥٣٣
جـ/٧ً ـ عدّة من انقطع حيضها بعد الحيضة الأُولى :إذا حاضت المرأة حيضةً واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك ،