المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣
عطر
انظر : طيب
عطية
أولاً ـ وجوه العطايا :
وجوه العطايا ثلاثة: اثنان منها في الحياة وواحد بعد الوفاة . فأمّا الذي بعد الوفاة فهو الوصية ، وأمّا اللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف .
م ٣/٢٨٦
والنحلة هي العطية ، يقال نَحل ونُحل ونِحلة . وأكثر ما يُستعمل في عطية الولد ، يُقال : نحل ولده نحلة .
م ٣/٣٠٧
ثانياً ـ حكم العطية :
العطية مندوب إليها ومرغّب فيها ، وهي للولد وذي الرحم ، والقرابة أفضل والثواب بها أكثر .
م ٣/٣٠٧
ثالثاً ـ أقسام العطايا :
العطايا على ضربين : مؤخّرة ومنجّزة .
فالمؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة .
والعطية المنجزّة : هي ما يدفعه بنفسه ، مثل أن يعتق أو يُحابي أو يتصَدّق أو يهب ويقبض .
م ٤/٤٣ ، ٤٦
رابعاً ـ أحكام العطايا :
١ ـ حكم العطية المنجّزة :
إذا اُعطى في حال صحّة أو مرض غير مخوف فإنّه يُعتبر من رأس المال . وإن كان في مرض مخوف فإنّه يعتبر ذلك من الثلث ، ولأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يكون من رأس المال ، والثانية : من الثلث .
م ٤/٤٦ ، ٤٣
٢ ـ حكم العطية المؤخّرة :
العطية المؤخّرة تلزم بالموت .
م ٤/٤٦
والعطية المؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة فهذا كلّه صحيح ، سواء كان في حال صحّته أو حال مرضه ، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد اُخرى ، ويعتدّ ذلك من الثلث بلا خلاف .
م ٤/٤٣
وانظر : وصية/ثالثاً ٧ و
(م ٤/٤٨ ـ ٤٩ ، ١٥٦)
٣ ـ الجمع بين العطية المنجّزة والمؤخّرة :
إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث فإنّه تقدّم المنجَّزة على المؤخّرة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا تقدّم إحداهما على الاُخرى ، ويسوّى بينهما ؛ لأنّه يعتبر كلّه من الثلث .
خ ٤/١٥٦
ونحوه في المبسوط (٤/٤٩) .