المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١
هـ ـ صلاة من لا يقدر على الجلوس :إن لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن وسجد ، فإن لم يتمكّن من السجود أومأ إيماءً .
م ١/١٢٩ ، ١٠٠
وفي النهاية (١٢٨) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، ومن أصحاب الشافعي من قال : يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن الثوري روايتان .
خ ١/٤٢٠
وإن لم يتمكّن من الاضطجاع صلّى مستلقياً على قفاه مؤمياً يستفتح الصلاة بالتّكبير ويقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما ، فإذا أراد السجود غمّضهما ، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانياً غمّضهما ، فإذا أراد رفع الرأس ثانياً فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته .
م ١/١٢٩ ـ ١٣٠
وفي النهاية (١٢٨ ـ ١٢٩) نحوه .
و ـ تجدّد القدرة على القيام أثناء الصلاة وحكم طروء العجز أثناءها :إذا صلّى جالساً فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته . وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف .
وقال محمّد : تبطل صلاته ، بناه على أصل أبي حنيفة في العريان ، إذا قدر على الستر في حال الصلاة ، فإنّه تبطل صلاته عنده .
خ ١/٤٢٠
وإذا تلبّس بالصّلاة مضطجعاً ثمّ قدر على الجلوس ، أو على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى صلاته . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وصاحباه : إنّه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته .
خ ١/٤٢١
وفي المبسوط (١/١٠٠) نحوه .
وإذا قدر على القيام فإن كان قبل القراءة لزمه القيام ثمّ القراءة ، وإن قدر عليه بعدها قبل الركوع وجب عليه القيام ، ثمّ الركوع عن قيام ، ولا يجب عليه استئناف القراءة وإن أعادها لم تبطل صلاته . وإن قدر عليه في خلال القراءة وجب عليه القيام ، وإتمام القراءة ، ويمسك عن القراءة في حال قيامه ليكون قراءته قائماً .
م ١/١١٠
وإذا صلّى قائماً فعجز جلس ، أو صلّى جالساً فضعف صلّى مضطجعاً ، أو صلّى مضطجعاً فزاد مرضه صلّى مستلقياً ، وبنى صلاته .
م ١/١٠٠ ـ ١٠١
ز ـ ما يستحبّ للقائم :ينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وأن يفرّق بين قدميه مقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويضع يديه على فخذيه محاذياً عيني ركبتيه .
م ١/١٠١
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :واستقبل بأصابع رجليك جميعاً القبلة .
ن/٧٠ ـ ٧١