المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
طوالق ثمّ قال : أردت بعضهنّ ، لم يقبل .
وإذا قال : كلّما طلّقتك طلاقاً أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثاً ، فإنّه إن طلّقها طلقة أو طلقتين وهي مدخول بها لم تطلّق عندهم .
والذي يقتضيه مذهبناأنّه يقع ما يباشرها وهي طلقة واحدة ، ويثبت له الرجعة فلا يقع الثلاث قبلها ، فأمّا إن طلّقها طلقة أو طلقتين وهي غير مدخول بها أو طلّقها ثلاثاً أو خالعها ، فانّ ذلك يقع عندهم ؛ لأنّه لا يثبت به رجعة .
م ٥/٣٢ ـ ٣٣
ق/١ً ـ الاستثناء في الطلاق :الاستثناء يكون إذا تكرّر من الذي يليه ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلاّ طلقة ، طلّقت عندهم طلقتين ، ولو قال : إلاّ اثنتين طلّقت واحدة .
فإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلاّ اثنتين إلاّ واحدة ، طلّقت طلقتين ، وكذلك في الإقرار .
وعندناأنّ ذلك صحيح في الإقرار ، فأمّا في الطلاق فلا يقع إلاّ واحداً .
فإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلاّ نصف طلقة ، طلّقت ثلاثاً عندهم ؛ لأنّه لا يتبعّض ، ولو قال : أنت طالق طلقتين ونصف إلاّ نصف طلقة ، طلّقت ثلاثاً عندهم .
فإن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلاّ طلقة ، طلّقت ثلاثاً ، وفيهم من قال : يقع طلقتان ، والأوّل أصحّ (عندهم) ،وعندناإذا نوى بذلك الإيقاع طلّقت واحدة لا غير .
فإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلاّ ثلاثاً وقعت ثلاثاً ،وعندناإذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة ، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله ، غير أنّه يملك الرجعة ، وإن لم ينو الإيقاع لم يقع شي ء أصلاً .
فإذا قال : أنت طالق خمساً إلاّ ثلاثاً ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يطلّق ثلاثاً ، والثاني : تطلّق طلقتين ،وعندنايقع واحدة إذا نوى الإيقاع ، فإن تجرّد عن النيّة لم يقع أصلاً .
فإن قال : أنت طالق خمساً إلاّ اثنتين ،فعندنامثل الاُولى وعندهم على وجهين : من ألغى ما زاد على الثلاث ، قال : طلّقت طلقة ، ومن استعمل كلّ الخطاب قال : طلّقت ثلاثاً .
فإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلاّ ثلاثاً إلاّ اثنتين ،فعندناتقع واحدة ، وعندهم فيها ثلاثة أوجه أحدها : تطلّق ثلاثاً ، والثاني : تطلّق طلقتين ، والثالث : تطلّق طلقة .
م ٥/٦٠ ـ ٦١
ر ـ الإضراب في الطلاق :إذا قال : أنت طالق بل طلقتين ،عندناتقع واحدة إذا نوى ، وقال بعضهم : تقع ثلاثاً .
م ٥/٨٢
فإن قال : طلّقت هذه لا بل هذه ، طلّقتا جميعاً ؛ لأنّه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الاُخرى ، فلم يقبل رجوعه في الاُولى ولزمه الإقرار بهما معاً .
فإن كان له ثلاث نسوة فيهنّ ثلاث مسائل أيضاً ، إن قال : طلّقت هذه لا بل هذه لا بل هذه ، طلّقن جميعاً لما مضى .
الثانية : قال : طلّقت هذه لا بل هذه أو هذه ،