المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨
د ـ هل تعتبر الحريّة في المظاهر ؟ :ظهار العبد المسلم صحيح . وبه قال جميع الفقهاء .
وحكي عن بعضهم ولم يسمّوه أ نّه قال : لا يصحّ ظهار العبد .
خ ٤/٥٢٥
ونحوه في المبسوط (٥/١٤٥) ، والنهاية (٥٢٧) .
هـ ـ الظهار مع قصد الإضرار :لا يقع الظهار في إضرار .
ن/٥٢٦
٢ ـ شروط المظاهرة :
أ ـ الزوجية :لا يصحّ الظهار قبل التزويج ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك ، وأبوحنيفة : يصحّ .
خ ٤/٥٣١
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٠) .
ب ـ الدخول :لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٤/٥٢٦
ونحوه في المبسوط (٥/١٤٥ ـ ١٤٦) .
جـ ـ هل تعتبر الحريّة فيها ؟ :الظهار يقع بالحرّة والأمة ، سواءً كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلاّ بعد الكفّارة .
ن/٥٢٧
جـ/١ً ـ ظهار الأمة والمدبّرة وأم الولد:الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء ، وبه قال الثوري ، ومالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي : أنّه لا يقع الظهار إلاّ بالزوجات .
خ ٤/٥٢٨
ونحوه في المبسوط (٥/١٤٨) .
د ـ البلوغ والعقل :يصحّ ظهارها (المدخول بها) صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة[وعندهم [ بكراً أو ثيّباً ، مدخولاً بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر .
م ٥/١٤٦
هـ ـ الطهر :الظهار لا يقع إلاّ إذا كانت طاهراً ، طهراً لم يقربها فيه بجماع .
خ ٤/٥٣٣
ونحوه في النهاية (٥٢٤) .
٣ ـ اشتراط الشهادة في الظهار :
ويشهد على ذلك (الظهار) رجلين مسلمين .
ن/٥٢٤
وفي الخلاف :ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
خ ٤/٥٣٣
رابعاً ـ أحكام الظهار :
١ ـ موجب الكفّارة :
كفّارة الظهار تجب بظهار وعود ، والعود هو أن يعزم على وطئها بعد الظهارعندنا.
م ٦/٢٠٤
واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفّارة الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة