المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧
وآخر خميس في العشر الأخير . وصوم يوم الغدير ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم مولد النبيّ (صلى الله عليه و آله) وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
وصوم عاشوراء على وجه المصيبة والحزن ، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأوّل يوم من ذي الحجّة ، وأوّل يوم من رجب ،و رجب كلّه ، وشعبان كلّه ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
م ١/٢٨٢ ـ ٢٨٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٢) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :ويستحبّ صيام شعبان وصلته بشهر رمضان ، فمن صامه ووصله بشهر رمضان كان توبة من اللّه ، ومن لم يتمكّن من صومه كلّه صام منه ما استطاع .
والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فيوم الجمعة والخميس وأيّام البيض من كلّ شهر ، وستة أيّام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء
ن/١٦٩
وفي موضع آخر من المبسوط :ويستحبّ لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام بها : الأربعاء والخميس والجمعة .
م ١/٣٨٦
وفي النهاية (٢٨٧) نحوه .
وفي موضع آخر منه :قد وردت الرغبة في صيام ثلاثه أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن/١٦٢
أ ـ حكم الإفطار لمن تلبّس بصوم التطوّع :إذا تلبّس بصوم التطوّع ، كان بالخيار بين إتمامه والإفطار . وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد . غير أنّعندناإذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول فيه ؟ فعلى قولين .
خ ٢/٢٢٠ ـ ٢٢١
وفي المبسوط :لا يجب عليه المضيّ فيه ، فإن أفطر ، لم يلزمه قضاء ولا كفّارة .
م ١/١٨٧ ـ ١٨٨
٣ ـ الصوم القبيح :
الصوم القبيح عشرة أيّام : يوم الفطر ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشائه سحوره ، وصوم الدهر ؛ لأنّه يدخل فيه العيدان والتشريق .
م ١/٢٨٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٣) ، والنهاية (١٧٠) .
٤ ـ الصوم المشروط بالإذن :
صوم الإذن ثلاثة أقسام ، أحدهما : صوم المرأة تطوّعاً بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه