المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩
ولم يقدر على الماء :وإن كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يقدر على الماء وجب عليه نزعه ، وأن يصلّي عرياناً فإن لم يتمكّن من نزعه ، صلّى فيه فإذا تمكّن من نزعه أو غسله نزعه أو غسله وأعاد الصلاة .
ن/٥٥
وفي المبسوط (١/٣٩) نحوه .
جـ ـ الصلاة في عمامة طرفها الطاهر على رأسه وطرفها النجس على الأرض :إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرّك بحركته أو لم يتحرّك صحّت صلاته .
م ١/٩٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال أبو حنيفة : إن كان الطرف الآخر يتحرّك بطلت صلاته وإن لم يتحرّك صحّت صلاته .
وقال الشافعي : تبطل صلاته على كلّ حال .
خ ١/٥٠١
وذكر نحوه في مسألة الحبل المشدود بالكلب أو السفينة التي فيها نجاسة .
خ ١/٥٠٣
د ـ ما يعفى من النجاسات في الصلاة :
د/١ً ـ العفو عن دم القروح والجروح :
د/٢ً ـ العفو عن الدم إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلّي :
د/٣ً ـ العفو عن نجاسة الملبوس الذي لا تتم الصلاة به :
د/٤ً ـ العفو عن ثوب المربّية المتنجس ببول الصبي :
انظر في هذه الفروع جميعاً : نجاسة/ثالثاً
هـ ـ حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة :
نجاسة/ثالثاً٤
هـ/١ً ـ حكم صلاة من جبر عظمه بعظم الميتة :
نجاسة/أوّلاً ٤ جـ/١ً (خ ١/٤٩١ ، م ١/٩٢)
و ـ إصابة طين الطريق ثوب المصلّي :طين الطريق لا بأس به مالم يُعلم به نجاسة ، فإذا مضى عليه ثلاثة أيّام اُزيل استحباباً .
م ١/٣٩
٩ ـ اشتراط كون اللباس ساتراً للعورة :
أ ـ ساتر عورة الرجل :
أ/١ً ـ تحديد عورة الرجل :
عورة/أوّلاً ١ (خ ١/٣٩٨)
أ/٢ً ـ صلاة الرجل في ثوب واحد :لا بأس أن يصلّي الإنسان في ثوب وإن لم يزرّ جيبه ، وإن كان في الثوب خرق لا يواري العورة لا بأس به ، فإن حاذى العورة لم يجز .
وصفة الثوب أن يكون صفيقاً لا ترى ما تحته ، فإن ظهر البشرة من تحته لم يجز .
م ١/٨٨
ونحوه في النهاية (٩٧) .
وفي الجمل والعقود :المسنون للرجل أن يصلّي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل .
ر/١٧٧
ولا بأس أن يصلّي الرجل في قميص واحد