المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٢
مقدار زمان الكسوف .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٣٨) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
٩ ـ إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف :
متى فرغ من الصلاة ولم يكن انجلاء الكسوف استحبّ له إعادة الصلاة ، وإن إقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس .
م ١/١٧٣
وفي لنهاية(١٣٨) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
صلاة الاحتياط
ـ موارد الإتيان بصلاة الاحتياط :
صلاة/حادي عشر ٤ ب/٤ً[٣] ،[٤] ،[٥ ]
صلاة الإحرام
ـ حكمها ووقتها :
إحرام/ثانياً ٤
(صا/٣٠٠ ، م ١/٣١٥ ، ن/٢١٢ ، ر/٢٢٧)
صلاة الاستخارة
ـ صلاة الاستخارة :إذا أراد أمراً من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحبّ له أن يصلّي ركعتين يقرأ فيهما ما شاء ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم دعا بما أراد ، ويسجد ، ويستخير اللّه في سجوده مئة مرّة يقول : أستخير اللّه في جميع أموري ، ثمّ يمضي في حاجته .
م ١/١٣٣
وفي النهاية (١٤٢) نحوه وكذا في الاقتصاد وأضاف :ينبغي أن يستخير اللّه فيغتسل فيصلي ركعتين .
ص/٢٧٤ ، ٢٥٠
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٦٨) .
صلاة الاستسقاء
أوّلاً ـ حكمها :
١ ـ استحبابها عند الجدب وقلّة الأمطار :
إذا أجدبت البلاد وقلّت الأمطار ، استحبّ صلاة الاستسقاء .
م ١/١٣٤
وفي النهاية (١٣٨) نحوه .
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٣) ، والاقتصاد (٢٧١) ، ذكر أنها سنّة مؤكدة .
وفي الخلاف :المشهور عن أبي حنيفة : أنّه لا صلاة للاستسقاء ولكنّ السنّة الدعاء .
خ ١/٦٨٥
٢ ـ صلاة الاستسقاء عند نضب ماء العيون :
إذا نضب ماء العيون أو ماء الآبار جاز صلاة الاستسقاء .
م ١/١٣٥