المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١
وقال آخرون : من حين تلفّظ بالطلاق ، وهو الأقوىعندنا، وقال بعضهم : الطلاق من حين اللفظ ، والعدّة من حين التعيين .
فإذا ثبت هذا ، فكلّ موضع قلنا عليه التوقّف حتى يبيّن ، فعليه النفقة إلى حصول البيان ، كما نقول فيمن أسلم وعنده عشر نسوة ، فعليه أن يختار أربعاً وعليه نفقة الكلّ إلى أن يختار .
م ٥/٧٨ ـ ٧٩
جـ/٤ ـ لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الاُخرى فقال : أنت طالق :إذا كانت له زوجتان زينب وعمرة ، فقال يا زينب ، فقال له عمرة : لبّيك .
فقال : أنت طالق ، قيل له : ما الذي نويت ؟ فإن قال : علمت أنّ عمرة أجابتني ، لكني أرسلت الطلاق إلى زينب وقصدتها دون عمرة ، قبل قوله ، فتطلّق زينب طلقة . ولا تطلّق عمرةعندنا، وعندهم تطلّق زينب ظاهراً وباطناً .
فإن قال ما علمت أنّها عمرة لكنّي ظننتها زينب ، وطلّقت هذه التي أجابتني ظنّاً منّي أنّها زينب ، طلّقت عمرة دون زينب (عندهم)وعندناتطلّق زينب ولا تطلّق عمرة .
م ٥/٩٠
فأمّا إذا أشار بالطلاق من غير نداء وجواب فأشار إلى عمرة فقال : يا زينب أنت طالق ، قلنا له : ما الذي عنيت ، فقال : ظننتها زينب فطلّقتها ،عندنالا تطلّق التي أشار اليها ، وعندهم تطلّق ظاهراً وباطناً ؛ لأنّه أشار بالطلاق إليها ، ولم تطلّق زينب . لأنّها لا تطلّق بطلاق غيره .
وهكذا نقول في زينب ، فإن قال : علمت أنّها عمرة ، ولكنّي قصدت أنّ زينب تطلّق بهذا ، سواء كانت هذه أو غيرها ، طلّقت زينب ظاهراً وباطناً .
وأمّا هذه فلا تطلّقعندنا، وعندهم تطلّق في الحكم .
م ٥/٩٠ ـ ٩١
جـ/٥ً ـ توجيه الطلاق إلى أجنبيّة بظن أنّها زوجته :لو قال لأجنبيّة : أنت طالق ، يعتقدها زوجته ، فقال : ظننتها زوجتي وطلّقتها ، لم تطلّق زوجته عندهم ، وهكذا يجب أن يقول هذا إذا نادى إحداهما .
م ٥/٩٠
جـ/٦ً ـ لو نظر إلى أجنبيّة وطلّق زوجته ثمّ قال : قصدت الأجنبيّة :لو نظر إلى أجنبيّة فقال : زينب طالق ، واسم امرأته زينب ، لكنّه لم يشر بقوله أنت طالق إلى الأجنبيّة ، ثمّ قال : قصدت هذه الأجنبيّة بالطلاق ،عندناقبل قوله ، ما دامت في الحال أو في العدّة ، وبعد خروجها من العدّة لا يقبل ، وعندهم لا يقبل بحال ، وطلّقت زوجته .
م ٥/٩١
جـ/٧ً ـ إذا كانت له أربع نساء فقال : هذه طالق أو هذه وهذه :إذا كانت له أربع نسوة فقال : هذه طالق أو هذه وهذه ، فإنّ الثالثة طلّقت ؛ لأنّه أفردها بالطلاق وعيّنها . وأمّا الاُولى والثانيّة فقد اشتركتا في الطلاق ، فله أن يفرض في أيّ المرأتين شاء . لأنّه أشرك بينهما في الطلاق بأو ،وعندناأنّه يرجع في جميع ذلك إليه ويعتبر نيّته ،