المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
على الظاهر من المذهب .
وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلاّ إذا أنزل معه ، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال والأحوط الأوّل .
م ١/٢٧٠
وفي الخلاف :إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة عليه القضاء بلا كفّارة .
وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، ولكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه .
وقال أبوحنيفة : لا حدّ ولا غسل ولا كفّارة ، وكذلك إذا وطئ الطفلة الصغيرة .
وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحدّ ، والآخر : عليه القتل على كلّ حال . ومنهم من ألحق به ثالثاً : وهو أنّه لا حدّ عليه ، وعليه التعزير .
وإذا أوجبوا الحدّ ألزموه الكفّارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفّارة وجهان . أحدهما : لا كفّارة ، والثاني : عليه الكفّارة .
خ ٢/١٩١ ـ ١٩٢
أ/٣ً ـ الاستمناء والإمناء بلمس المرأة أو تقبيلها :ما يوجب القضاء والكفّارة إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامداً لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال .
م ١/٢٧٠
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) .
وفي الخلاف :إذا وطء فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبّلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال مالك .
خ ٢/١٩٨
ونحوه في النهاية (١٥٣ ، ١٥٧) .
وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ، ويلزمه القضاء .
خ ٢/١٩٨
[١]ـ الإمناء بسبب النظر إلى المرأة بشهوة أو تكراره أو الاستماع إليها :من نظر إلى ما لايحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شي ء . فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي ء .
م ١/٢٧٢ ـ ٢٧٣
وفي النهاية :فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شي ء ولا يعود إلى ذلك .
ن/١٥٧
وفي الخلاف :إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء .
خ ٢/١٩٨
أ/٤ً ـ الكذب على اللّه جل جلاله ورسوله (صلى الله عليه و آله) والأئمة (عليهم السلام) :ما يوجب القضاء والكفّارة : الكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمة عامداً .
م ١/٢٧٠