المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
٦ ـ صلاة الحاج على النبيّ (صلى الله عليه و آله) حال وقوفه بالمشعر :
حجّ/سادساً ٣ و/١ً (ن/٢٥٢ ، م ١/٣٦٨)
٧ ـ صلاة الحاج على النبيّ (صلى الله عليه و آله) حال رميه الجمرات :
حجّ/سادساً ٨ ب/٥ً (ن/٢٦٦ ، م ١/٣٧٨)
٨ ـ استحباب الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله) عند ذبح الأضحيّة :
أضحيّة/رابعاً ٢ (خ ٦/٥١)
صلاة العيدين
أوّلاً ـ حكمها :
١ ـ وجوبها :
صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس .
ن/١٣٣
وفي المبسوط :صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها .
م ١/١٦٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٢) ، والاقتصاد (٢٧٠) نحوه .
وفي الخلاف قال فرض على الأعيان وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : إنّها سنّة مؤكّدة إلاّ أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال : هي من فروض الكفايات .
خ ١/٦٥١
ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه .
م ١/١٦٩
٢ ـ شروط وجوبها وصحّتها :
شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمّن تسقط عنه الجمعة .
م ١/١٦٩
وفي النهاية (١٣٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩٣) ، والاقتصاد (٢٧٠) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يراعى شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها .
خ ١/٦٦٤
أ ـ حكم إقامة صلاة العيد لمن سقط عنهم الحضور :المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنّة جاز لهم ذلك .
وقال أبوحنيفة : لا تصحّ منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يصحّ ، والآخر لا يصحّ .
خ ١/٦٦٦
وفي المبسوط نحوه وأضاف :يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة .
م ١/١٧١
ب ـ صلاة من تأخّر عن الحضور لصلاة العيد :وإن تأخّر عن الحضور في المصلّى