المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إذا صلّى جماعة على جنازة منهم متطّهرون ومنهم محدثون ، فإن كان المتطّهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقلّ من ذلك لم يسقط .
خ ١/٧٢٥
٥ ـ حضور جنازة أثناء الصلاة على اُخرى :
إذا كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين واُحضرت جنازة اُخرى فهو مخيّر بين أن يتمّ خمس تكبيرات على جنازة الأوّلة ، ثمّ يستأنف الصلاة على الاُخرى وبين أن يكبّر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما .
م ١/١٨٥ ـ ١٨٦
وفي النهاية (١٤٦ ـ ١٤٧) نحوه .
٦ ـ نظم الجنائز المتعدّدة إذا اُريد الصلاة عليها مجتمعة :
إذا اجتمع جنازة رجل وصبيّ يصلّى عليه ، وخنثى وامرأة قدّمت المرأة إلى القبلة وبعدها الخنثى ، ثمّ الصبيّ ثمّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبيّ لا يصلّى عليه قدّم أوّلاً الصبيّ ثمّ على ما رتّبناه ، وإن صلّي عليهم فرادى كان أفضل .
م ١/١٨٤
وفي الخلاف نحوه ، ولم يذكر فيه الصلاة عليهم فرادى ، وأضاف :وبه قال الشافعي : إلاّ أنّه لم يقدّم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ الحسن وابن المسيّب ، فإنّهما قالا : يقدّم الرجال إلى القبلة ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ويقف الإمام عند النساء .
خ ١/٧٢٢
وفي النهاية :وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدّم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل ممّا يليها ، ويقف الإمام عند الرجل ، وإن كان رجل وامرأة وصبيّ ، فليقدّم الصبيّ ثمّ المرأة ثمّ الرجل وإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلاً الصبيّ ثمّ المرأة ثمّ العبد ثمّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة . وكذلك الحكم إنّ زادوا في العدد على ما ذكرناه ويكون على هذا ترتيبهم .
ن/١٤٤
صلاة النافلة
أوّلاً ـ النوافل اليومية (الرواتب)
١ ـ عدد ركعاتها :
أ ـ عدد ركعاتها في الحضر :سنن الحضر أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة وثمان ركعات بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان صلاة الفجر .
ن/٥٧
وفي المبسوط (١/٧١) ، والجمل والعقود