المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها ، وأقام على ذلك حتى خرج وقتها ، اُنكر عليه ذلك ، واُمر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته ، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل وكفّن وصلّي عليه ، وكان ميراثه لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام ، ويدفن في مقابر المسلمين .
م ١/١٢٨ ـ ١٢٩ ، ٧/٢٨٣ ـ ٢٨٤
وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، ولكن قال :«وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل» وأضاف : وقال الشافعي : إن ترك مرّة واحدة لا يقتل ، ولم يذكر التعزير ، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل .
وقال الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك ، وهو قول بعض الصحابة .
وقال قوم : إنّه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وتابعهم المزني على هذا ، لكنّ أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها وقال أحمد وإسحاق : يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها .
خ ١/٦٨٩ ـ ٦٩٠
٤ ـ التوكيل في الصلاة :
وكالة/ثانياً (م ٢/ ٣٦٠)
ثانياً ـ أوقات الفرائض الخمس :
١ ـ حكم معرفة الوقت :
معرفة الوقت واجبة .
م ١/٧٤
٢ ـ لكلّ صلاة وقتان :
لكلّ صلاة وقتان ، أوّل : وهو وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه .
وفي موضع آخر :هذا وقت الاختيار .
م ١/٧٢
والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال تضرّ به تركها في باب الدين والدنيا .
والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمى عليه .
وآخر : وهو وقت من له عذر ، أو به ضرورة .
م ١/٧٢
ونحوه مختصراً في النهاية (٥٨) ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٤) ، والاقتصاد (٢٥٦)
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء ، الصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم .
خ ١/٢٧١
٣ ـ وقت كلّ صلاة وما يعلم به :
أ ـ وقت صلاة الظهر :إذا زالت الشمس فقد