المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
أكله ؛ لأنّه إرسال مجوسي والاعتبار بالمرسل .
م ١/٢٦١
وإذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي ، حلّ أكل ما قتله . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحلّ .
خ ٦/١٩
ونحوه في المبسوط (٦/٢٦٢) ، وأضاف :وهو (عدم الحلّ)الأقوى عندي.
٢ ـ قصد الاصطياد عند المرسل :
إذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمّى لم يجز أكل ما يقتله .
ن/٥٨١
ونحوه في الخلاف (٦/١٦) ، والمبسوط (٦/٢٦١) إلاّ أنّه أضاف فيها :بلا خلاف ، إلاّ الأصم ، قال : يحلّ أكله .
أ ـ إذا استرسل الكلب بنفسه ثمّ أغراه صاحبه :إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثمّ رآه صاحبه قاصداً نحو الصيد ، فأضراه وأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، وحقّق قصده وصار عدوه أسرع من الأوّل ، لم يحلّ أكله ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحلّ أكله .
خ ٦/١٧
ونحوه في المبسوط (٦/٢٦١) .
ب ـ إذا استرسل بنفسه فأوقفه صاحبه ثمّ أرسله :إذا استرسل بنفسه ، فصاح به صاحبه ، فوقف ثمّ أرسل فاسترسل ، فأخذ وقتل ، حلَّ أكله بلا خلاف .
م ٦/٢٦١
جـ ـ إذا أرسل كلباً واسترسل الآخر :إن كان معه كلبان ، أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه .
م ٦/٢٥٨
د ـ لو أرسل كلبه على صيد معيّن فقتل غيره :إذا أرسل كلبه المعلّم ، وسمّى عند إرساله على صيد بعينه ، فقتل غيره ، حلّ أكله . وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : لا يحلّ أكله .
خ ٦/١٥
ونحوه في المبسوط (٦/٢٦٠) ، النهاية (٥٨٢) .
وإذا أرسل كلبه المعلّم في جهة ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها ، وقتل ، حلّ أكله .
وللشافعي فيه وجهان ، قال أبو إسحاق : لا يحلّ ، والوجه الثاني : مثل ما قلناه .
٦/١٥
وفي المبسوط (٦/٢٦٠) نحوه .
وإن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ، فقتل الصغار حل أكله بلا خلاف .
م ٦/٢٦٠
هـ ـ عدول سلاحه عن سمته فقتل صيداً :إن عَدَلت آلته عن سمتها ، فقتلت ، فإنْ كانت سلاحاً حربة أو نشّابة حلّ أكله .
م ٦/٢٦٠