المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
و/٢ً ـ توكيل الزوجة في طلاق نفسها أو ضرّتها :تتوكّل المرأة لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء . وفيه خلاف بين أصحابنا ، والأظهر أنّه لا يصحّ ذلك .
وأمّا هل يصحّ أن تتوكّل في طلاق ضرّتها وغيرها من النساء قيل : فيه وجهان .وعنديأ نّه لا يمنع من ذلك مانع .
م ٢/٣٦٥
ز ـ طلاق المريض :
ز/١ً ـ حكم طلاق المريض :إذا طلّق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف .
م ٥/٦٨
ز/٢ً ـ توارث الزوجين إذا وقع الطلاق في المرض :إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض فإنّهما يتوارثان ما دامت في العدّة فإن انقضت عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث . ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الاُولى أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه . هذا إذا كان المرض يستمرّ به إلى أن يتوفّى .
ن/٥٠٩ ـ ٥١٠ ، ٦٢١
ونحوه في الإيجار (ر/٢٧٦) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال أبوحنيفة وأهل العراق والبصرة والشافعي : إنّها ترثه ولم يفصّلوا .
وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ، ولم يفصّلوا أيضاً .
خ ٤/١١٧
ونحوه في المبسوط (٤/١٢٥) .
ز/٣ً ـ توارث الزوجين في الطلاق البائن حال المرض :المريض إذا طلّقها طلقة لا يملك رجعتها ، فإن ماتت ، لم يرثها بلا خلاف ، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ترثه وهو أصحّ القولين عندهم ، واختاره في الإملاء . وهو اختيار المزني .
والثاني : ترثه ـ كما قلناه ـ ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، والاوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ولهم تفصيل .
خ ٤/٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، ٤/١٠١ ـ ١٠٢
ونحوه في المبسوط (٥/٦٨) .
ز/٤ً ـ توارث الزوجين في الطلاق الرجعي حال المرض :إذا طلّق زوجته في مرضه المخوف ، فإن كان رجعيّاً فأيّهما مات ورثه الآخر بلا خلاف .
م ٥/٦٨
ز/٥ً ـ إرث من سألت زوجها الطلاق في مرضه فطلّقها :إذا سألته أن يطلّقها في مرضه ، فطلّقها لم يقطع ذلك الميراث منه ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله : إنها ترث .