المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
فإن مات قبل أن يبيّن حكم في الثالثة بالطلاق ، واستخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة .
م ٥/١١٣
٣ ـ صيغة الطلاق :
أ ـ الألفاظ الصريحة في الطلاق :إذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق .
ن/٥١٠
وفي الخلاف :صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، مع مقارنة النيّة له ، فإن تجرّد عن النيّة لم يقع به شي ء .
وقال الفقهاء : الصريح ما يقع به الطلاق من غير نيّة .
فالصريح عند الشافعي ـ على قوله الجديد ـ ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق والسراح .
وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق والسراح ، وخليّة وبريّة ، وبتّة ، وبتلة ، وبائن وغير ذلك ممّا يذكره .
وقال أبوحنيفة : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو الطلاق ـ على ما قلناه ـ غير أنّه لم يراع النيّة . وقال أبوحنيفة : إن قال حال الغضب : فارقتك ، أو سرّحتك ، كان صريحاً ، فأمّا غير هذه اللفظة فكلّها كنايات .
وعلّق الشافعي القول في القديم ، فأومأ إلى قول أبي حنيفة ، وأخذ يدلّ عليه وينصره ، وهو قول غير معروف .
خ ٤/٤٥٩ ـ ٤٦٠
ونحوه في المبسوط (٥/٢٥) .
أ/١ً ـ إذا قال لزوجته : أنت الطلاق :إذا قال لها : أنت الطلاق ، لم يكن صريحاً في الطلاق ، ولا كناية .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أ نّه صريح ، وبه قال أبوحنيفة . والآخر : أ نّه كناية .
خ ٤/٤٦٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨) .
أ/٢ً ـ إذا قال لها : أنت مطلّقة :إذا قال لها : أنت مطلّقة لم يكن ذلك صريحاً في الطلاق ـ وإن قصد بذلك أنّها مطلّقة الآن ـ إلاّ أن ينوي ، وإن لم ينو لم يكن شيئاً .
وقال الشافعي : هو صريح فيه .
وقال أبوحنيفة : هو كناية .
خ ٤/٤٦١
أ/٣ً ـ إذا قال لها : أنت طلاق أو طالق طلاقاً أو طالق الطلاق :إذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقاً أو أنت طالق الطلاق ، لا يقع به شي ء ، نوى أو لم ينو ، إلاّ بقوله أنت طالق طلاقاً وينوي ، فأنّه يقع به واحدة لا أكثر منه .
وقال أبوحنيفة : بجميع ذلك يقع ما نوى . واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثاً ، وبه قال الشافعي .
خ ٤/٤٦٨
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨) .
وفي موضع آخر من المبسوط :إذا قال : أنت طالق طلاقاً ونوى الايقاع وقعت واحدة لا غير ، فإن لم ينو لم يقع شي ء أصلاً ، وعندهم إن