المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥
حجّة الإسلام وإن كانت تطوّعاً كان بالخيار .
م ١/٣٣٢
أ ـ لو حبس بغير العدوّ :الحصر الخاص هو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك فلا يخلو أن يحبس بحقّ أو بغير حقّ ، فإن حبس بحقّ بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه لم يكن له أن يتحلّل ، وإن حبس ظلماً أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلّل .
م ١/٣٣٢
ب ـ أفضليّة عدم التحلّل لمن لا يخاف فوات الحجّ :متى لم يخف فوات الحجّ فالأفضل ألاّ يتحلّل ويبقى على إحرامه وتمّم حجّه ، فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلّل .
م ١/٣٣٣
جـ ـ تحلّل المصدود بذبح الهدي :كلّ من له التحلّل فلا يتحلّل إلاّ بهدي ولا يجوز له قبل ذلك .
م ١/٣٣٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي وقال مالك : لا هدي عليه .
خ ٢/٤٢٣
جـ/١ً ـ مكان ذبح الهدي :المصدود يذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه ، ويحلّ من كلّ شي ء أحرم منه من النساء وغيره .
ن/٢٨٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكّة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلاّ في الحرم ، سواء أُحصر في الحلّ أو في الحرم ، فإن أُحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أُحصر في الحلّ أنفذ بهديه ، ويقدّر له مدّة يغلب على ظنّه أنّه يصل فيها وينحر فإذا مضت تلك المدّة تحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن كان وافق تحلّله بعد نحر هديه فقد صحّ تحلّله ووقع موقعه ظاهراً وباطناً ، وإن كان تحلّل قبل أن ينحر هديه لم يصحّ تحلّله في الباطن إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيّب أو لبس لزمه بذلك دم .
خ ٢/٤٢٤
جـ/٢ً ـ إذا لم يجد المصدود هدياً :إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام .
م ١/٣٣٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني ، وهو الصحيح عندهم : أنّه ينتقل إلى البدل ، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمّته .
وله في جواز التحلّل قولان منصوصان ، أحدهما : إنّه يبقى محرماً إلى أن يهدي ، والثاني وهو الأشبه : أنّه يتحلّل ثمّ يهدي إذا وجد .
خ ٢/٤٢٧
د ـ اعتبار النيّة في تحلّل المصدود والمحصر :إذا أراد التحلّل من حصر العدوّ فلابدّ فيه من نيّة التحلّل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا أحصر بالمرض .
م ١/٣٣٣
هـ ـ قضاء المصدود الحجّ أو العمرة :المصدود