المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٨
وليس له ردّ المعيب دون سواه .
ن/٣٩٣
أ ـ إذا كانا من جنسين مختلفين :إذا باع عبده ومالاً ثمّ علم بالعيب ، وما حدث به عنده عيب ولا نقص ، كان له ردّه والمال معه . وبه قال الشافعي .
وقال داود : يردّه دون المال .
خ ٣/١٢٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الردّ ويرجع بالأرش .
م ٢/١٣٨
ب ـ إذا كانا من جنس واحد :إذا اشترى رجل من غيره عبدين أو ثوبين أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيباً ، لم يكن له أن يردّ المعيب منهما ، وكان بالخيار بين ردّ الجميع أو يأخذ أرش المعيب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو الظاهر من مذهبه ـ : مثل ما قلناه أنّه ليس له ردّه .
وقال أبوحنيفة : يجوز له ردّه وفسخ البيع في المعيب منهما .
خ ٣/١١٥ ، ١١٠
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٨ ،١٣٢) .
جـ ـ تعيّب ما يتقوّم بفردين :إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخفّ ، فوجد بأحدهما عيباً ، لم يكن له ردّ المعيب بلا خلاف .
م ٢/١٣٢
د ـ تعيّب ما يتساوى أجزاؤه :إذا اشترى كرّين من طعام أو سائر ما يتساوى أجزاؤه ، لم يكن ردّ المعيب دون الصحيح بلا خلاف .
م ٢/١٣٢ ـ ١٣٣
هـ ـ تلف أحد المبيعين صفقة بعد العلم بالعيب :إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيباً ثمّ مات أحدهما لم يثبت له الخيار في الباقي ، وكان له الأرش . وللشافعي فيه قولان . أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ردّه إذا قال بتفريق الصفقة ويردّه بحصّته من الثمن .
وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعاً ، ثمّ يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسترجع الثمن .
خ ٣/١١٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٣٣) .
٥ ـ ظهور عيب في المباع بالتفريق :
إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد ، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ، ثمّ وجدا به عيباً ، كان لكلّ واحد منهما ردّ نصيبه بالعيب إجماعاً .
م ٢/١٢٨
٦ ـ ظهور عيب في الصبرة المباعة :
إن أجزنا بيع (الصبرة المشاهدة) ، نظر فإن كان ظاهرها وباطنها واحداً لم يكن للمشتري الخيار ، وإن كان باطنها متغيّراً كان له خيار العيب والتدليس ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه . وكذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار .
م ٢/١٥٢