المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
٣ ـ قضاء صلاة الآيات :
من ترك صلاة الكسوف متعمّداً عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها ، قضاها مع الغسل ، وإن تركها ناسياً والحال ما قلناه قضاها بلا غسل ، ومتى احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّداً قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاء .
م ١/١٧٢ ، ١٢٨
ونحوه في النهاية (١٣٦) والجمل والعقود (ر/١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) .
وكذلك في الخلاف وأضاف :ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
خ ١/٦٧٨ ـ ٦٧٩
ثالثاً ـ كيفيّتها :
١ ـ عدد ركعاتها وصورتها :
صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، وتشهّد واحد ، يركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم فيصلّي خمس ركعات ، ويسجد في العاشرة ، ويقرأ في أوّل ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء ، وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضاً جائزاً ، فإذا أراد في الثانية يتمّ بقيّة تلك السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ، ثمّ قرأ بعدها سورة ، وكذلك القول في باقي الركعات .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٣٧) والجمل والعقود (١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف :وقال الشافعي : يصلّي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات كلّ ركوعين بعدهما سجدتان ، وعيّن في القراءة سورة البقرة أو عدد آياتها ، وفي الثانية أقلّ من ذلك وفي الثالثة أقلّ وفي الرابعة أقلّ . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .
وقال قوم : إنّه يصلّي ركعتين كصلاة الفجر ، فإن صلّى في كلّ ركعة ركوعين بطلت صلاته .
ذهب إليه النخعي ، والثّوري ، وأبو حنيفة .
خ ١/٦٧٩
٢ ـ حكم الخطبة فيها :
ليس بعد صلاة الكسوف خطبة . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء .
خ ١/٦٨١
٣ ـ إقامتها على ظهر الدابّة حال الاضطرار :
يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابّة ويصلّيها وهو ماشٍ إذا لم يمكنه النزول والوقوف .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٣٨) ، نحوه .
رابعاً ـ مستحبّاتها :
١ ـ إقامتها جماعة :
يستحبّ أن تصلّى هذه الصلاة جماعة ، وإن