المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
الصلاة ، ويجوز ذلك عند التقية .
م ١/١٨٠
وفي النهاية :بل يصلّى عليه استحباباً وتقيةً .
ن/١٤٣
وذكر الاستحباب في الاقتصاد أيضاً (٢٧٥) .
ب ـ جزء الميّت الذي فيه الصدر :
غسل الميّت/ثانياً ٥ أ
(خ ١/٧١٥ ـ ٧١٦ ، م ١/١٨٢ ، ن/٤٠)
جـ ـ الشهيد :
شهيد/ثانياً١
(م ١/١٨١ ، خ ١/٧١٠ ـ ٧١١ ، ن/٤٠)
د ـ النفساء :
غسل الميّت/ثانياً ٤ (خ ١/٧١٤ ، م ١/١٨٢)
هـ ـ ولد الزنا :
غسل الميّت/ثانياً ٣
(خ ١/٧١٣ ـ ٧١٤ ، م ١/١٨٢)
و ـ حكم القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار :إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة : لكونه مؤمناً يميّز به ويصلّى عليه ويدفن .
وإن قلنا يصلّى على كلّ واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمناً كان احتياطاً ، وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر .
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر من هذا وإن كانوا أقل لم يصلّ على أحد منهم .
ولو قلنا يصلّى عليهم صلاة واحدة وينوى بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضاً جائزاً قويّاً .
خ ١/٧١٦ ـ ٧١٧
ونحوه في المبسوط (٨/٢٧٢) .
٣ ـ الميّت الذي لا تشرع الصلاة عليه :
أ ـ السقط :
غسل الميّت/ثانياً ٦ (خ ١/٧١٠)
ب ـ المرتدّ :
ارتداد/ثانياً ٥ (م ١/١٢٨)
٤ ـ من يقتل في قتال أهل البغاة :
بغاة/حادي عشر٢ ، ١
(خ ٥/٣٤٤ ، ١/٧١٤ ـ ٧١٥ ، م ٧/٢٧٨)
٥ ـ قتيل قطّاع الطريق والمقتول بأيديهم :
محاربة/سابعاً ١ ، ٢ (خ ١/٧١٥ ، م ١/١٨٢)
ثانياً ـ وقت صلاة الميّت :
لا بأس أن يصلّى على الجنازة أيّ وقت كان من ليلٍ أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة ، فإن كان وقت فريضة بدئ بالفرض ثمّ بالصلاة على الميّت . اللّهمّ إلاّ أن يكون الميّت مبطوناً أو ما أشبه ذلك ممّا يخاف عليه الحوادث فإنّه يبدأ بالصلاة عليه ثمّ بصلاة الفريضة .
ن/١٤٦
وفي موضع آخر :ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها .
ن/٦١
ونحوه ما تقدم في المبسوط (١/١٨٥)