المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٨
٩ ـ هل تحمل العاقلة دية الجناية إذا ثبتت بالإقرار ؟ :
إذا قتل حرٌّ حرّاً خطأً لم يخل من أمرين : إمّا أن يثبت هذا عليه بالبيّنة أو باعترافه . فإن كان ثبوتها عليه بالبيّنة فالدية على عاقلته ، وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمّته .
م ٧/١١١ ، ٢١٧
ثالثاً ـ كيفية الأداء والتقسيط :
١ ـ المدّة التي تستأدى فيها الدية من العاقلة :
أ ـ أجل دية الخطأ :دية الخطأ مؤجّلة ثلاث سنين ، كلّ سنة ثلثها . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ربيعة فإنّه قال : أجلها خمس سنين .
وفي الناس مَن قال أنّها حالّة غير مؤجّلة .
خ ٥/٢٧٦ ـ ٢٧٧
ونحوه في المبسوط (٧/١٧٥) .
ب ـ وقت ابتداء الدية المؤجّلة :ابتداء هذه الدية المؤجّلة من حين وجوب الدية ، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم .
وقال أبوحنيفة : ابتداء المدّة من حين حكم الحاكم بها .
واختلف أصحابه متى تتحوّل الدية على العاقلة ؟ على مذهبين ، منهم من قال : تجب على القاتل ، ثمّ تتحوّل عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل ، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحوّل عنه إلى موكّله عقيب الملك بلا فصل .
ومنهم من قال : لا تتحوّل إلاّ بتحويل الحاكم إليهم ، كالحوالة عليهم بذلك .
خ ٥/٢٨٠
ونحوه في المبسوط (٧/١٧٥) .
جـ ـ وقت أداء الدية المؤجّلة :أمّا بيان وقت الأداء فجملته أنّ الجناية إمّا أن تكون نفساً أو دون النفس . فإن كانت نفساً فإمّا أن يكون القتل يوجبه أو بالسراية . فإن كان يوجبه مثل أن رماه بسيف فوسّطه أو قطع الحلقوم والمري ء أو رمى سهماً إلى طائر فأصاب إنساناً فقتله في الحال ، فالمدّة من حين الموت . وإن كان بالسراية مثل أن جرحه فلم يزل زمناً حتى مات فابتداء المدّة من حين الموت أيضاً لا من حين الجرح .
وإن كانت دون النفس ، فإمّا أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية ، فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثمّ اندملت بعد شهر فابتداء المدّة من حين القطع لا من حين الاندمال . وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكفّ وسقط واندملت بعد مدّة فابتداء المدّة من حين الاندمال لا من حين القطع ولا من حين سقطت اليد .
م ٧/١٧٥ ـ ١٧٦
د ـ ما يحلّ بانقضاء مدّة الدية المؤجّلة :إذا ثبت ابتداء المدّة فالكلام فيما يحلّ بانقضائها ، وجملته أنّ الأرش إمّا أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها . فإن كان دية حلّ عند انقضاء كلّ حول منها ثلثها ، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى