المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذّن : «حيّ على الصلاة» إن كان حاضراً ، وإن كان غائباً ، مثل قولنا .
خ ١/٥٦٤
وفي المبسوط (١/١٥٧) نحوه .
٢ ـ وقت الإحرام للجماعة :
وقت الإحرام بالصّلاة حين يفرغ المؤذّن من كمال الإقامة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذّن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذٍ .
خ ١/٥٦٤
وفي المبسوط :وقت الإحرام بالصّلاة وقت الفراغ منه (الأذان) على التمام .
م ١/١٥٧
٣ ـ حكم فوات شي ءٍ من الركعات على المأموم :
من فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام قام فتمّم ما فاته .
مثل ذلك : من صلّى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان ، قرأ في الركعتين معه الحمد ، وسورة إن تمكّن ، فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها ، ثمّ صلّى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها أو يسبّح . وإن فاتته ركعة ، قرأ في الثانية الحمد وسورة ، وجلس مع الإمام في التّشهد الأوّل تبعاً له ولا يعتدّ به ويحمد اللّه ويسبّحه ، فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له ، فإذا صلّى الإمام الثالثة جلس هو للتّشهّد ، وتشهدّ تشهّداً خفيفاً ، ثمّ يلحق به في الرابعة للإمام ، وتكون ثالثة له فإذا جلس للتّشهّد الأخير جلس معه ، يحمداللّه تعالى ويسبّحه ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد وسلّم .
م ١/١٥٩ ، ١١٦
وفي النهاية (١١٥) نحوه .
وفي الخلاف ، نحوه مختصراً ، وأضاف :وبه قال الشافعي والأوزاعي ومحمّد وإسحاق .
وذهب قوم ، إلى أنّ ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ إمامه قام فقضى أوّل صلاة نفسه ذهب إليه مالك والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة تفصيلاً لا يعرف للباقين ، وهو أنّه قال : هو أوّل صلاته فِعلاً ، وآخرها حكماً ، فإنّه يبتدئ بأوّل الصلاة فعلاً .
خ ١/٤١٣
٤ ـ حكم إعادة المصلّي منفرداً أو جماعة صلاته جماعة :
إذا صلّى لنفسه منفرداً ، أو في جماعة ، جاز أن يصلّيها معهم دفعة ثانية وتكون الاُولى فرضاً ، والثانية تكون نفلاً ، ويجوز أن ينوي بها قضاء مافاته ، وأيّة صلاة كانت ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاء آخرة ، أو صبحاً لا يختلف الحكم فيه . وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، إلاّ أنّ أحمد قال : إن لم يكن مغرباً أعادها على الوجه ، وإن كانت مغرباً يشفعها فيصلّيها أربعاً .
وفي أصحاب الشافعي من قال : إن كان صلاّها فرادى أعادها أيّة صلاة كانت وإن كانت