المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤
في أثناء الصلاة بأن يلقّن ، بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته .
خ ١/٤٠٢
أ/٧ً ـ الترتيب في قراءة آيات الحمد :يجب أن يرتّبها (البسملة) على أوّل الحمد ، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدّم شيئاً منها على شي ء فلا صلاة له .
م ١/١٠٥ ، ١٠٦
أ/٨ً ـ قراءة آيات من سورة أخرى خلال قراءة الحمد :إن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهياً أتمّ قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتّبها ، وإن قرأ متعمّداً في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أوّلها ، وإن وقف في خلالها ساعة ثمّ ذكر مضى على قراءته .
م ١/١٠٥
أ/٩ً ـ قول آمين بعد الحمد :
انظر : عاشراً ٣ جـ/٧ً
أ/١٠ً ـ الإخلال في الصلاة بترك القراءة :
انظر : حادي عشر ٢ أ/٣ً
ب ـ قراءة سورة كاملة بعد الحمد :
ب/١ً ـ قراءتها في الفرائض :
الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة اُخرى مع الحمد واجبة في الفرائض .
خ ١/٣٣٥
ونحوه في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٦) .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :غير أ نّه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة .
م ١/١٠٧
وكذلك في النهاية ، وقال :فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّداً من غير عذرٍ ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل وإن اقتصر على الحمد ناسياً أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة .
ن/٧٥
ولا يجزئ الاقتصار على أقلّ منها . وبه قال بعض أصحاب الشافعي إلاّ أنّه جوّز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن .
وقال بعض أصحابنا : إنّ ذلك مستحبّ ، وليس بواجب وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه .
خ ١/٣٣٥ ـ ٣٣٦
[١]ـ قراءة سور العزائم فيها :يقرأ الإنسان في الفريضة أيّ سورة شاء سوى العزائم الأربع ؛ فإنّه لا يقرأها في الفريضة على حال .
ن/٧٧
وفي المبسوط (١/١٠٧ ، ١١٤) والاقتصاد (٢٦٢) وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٧) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٤٢٦
وإن اتّفق للمصلّي أن يقرأ سورة العزائم في شي ء من الفرائض فلا يقرأ موضع السجود ، وإن انتقل إلى غيرها من السّور كان جائزاً .
م ١/١١٤