المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا شي ء عليه ولا قضاء .
خ ٢/١٧٦ ـ ١٧٧
[٢]ـ ابتلاع ما تخلّف في الفم من القي ء :إذا ذرعه القي ء فلا يفطر لكن لا يبلع منه شيئاً بحال ، فإن بلعه عامداً فقد أفطر .
م ١/٢٧٢
ونحوه في النهاية ، وأضاف :فإن بلعه كان عليه القضاء .
ن/١٥٥
[٣]ـ مضغ العلك :لا يجوز للصائم مضغ العلك .
ن/١٥٧
وفي المبسوط :يكره العلك كالكندر وما أشبهه ، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات ، وفي بعضها أنّه يفطر وهو الأحتياط .
م ١/٢٧٣
[٤]ـ ابتلاع النخامة والريق قبل إنفصاله من الفم وبعده :إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك إن جمعه في فيه ثمّ بلعه لا يفطر . فإن انفصل من فيه ثمّ عاد إليه أفطر .
خ ٢/١٧٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٣) ، وأضاف :ويكره استجلابه بما له طعم ، فأمّا استجلابه بمالا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به .
م ١/٢٧٣
ووافقنا الشافعي في الاولى والأخيرة ، وأمّا الثانية وهي الذي يجمع في فيه ثمّ يبلعه له فيها وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يفطر ، وكذلك القول في النخامة .
خ ٢/١٧٧
[٥]ـ مصّ الخاتم ومضغ الطعام وذوقه وزق الطائر :يجوز للصائم أن يزقّ الطائر ، وللطبّاخ أن يذوق المرق ، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئاً من ذلك .
م ١/٢٧٣
ونحوه في النهاية (١٥٧) ، وأضاف :ولا بأس أن يمصّ الخاتم والخرز وما أشبههما .
[٦]ـ طلوع الفجر وفي فيه طعام :من طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صحّ صومه .
م ١/٢٧٤
أ/٢ً ـ الجماع :ما يوجب القضاء والكفّارة الجماع في الفرج .
م ١/٢٧٠
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والنهاية (١٥٣) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير :وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة .
قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفّارة عليه .
خ ٢/١٨١
أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلاً أو دبراً ، فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كلّ حال