المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧
أ/٨ً ـ معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر :ما يوجب القضاء والكفّارة معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر .
م ١/٢٧١
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والنهاية (١٥٤) ، والخلاف (٢/٢٢٢) وأضاف في الأخير :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
أ/٩ً ـ من أكل ناسياً فأعتقد أنّه أفطر فأكل أو جامع :ما كان عن سهو أو نسياناً أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسياً أو ساهياً فإنّه لا يفطر ، فإن أعتقد أنّ ذلك يفطر فأكل وشرب ، أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطراً ، أفطر وعليه القضاء والكفّارة لأنّه فعل ذلك في صوم صحيح ، وفي أصحابنا من قال : عليه القضاء دون الكفّارة .
م ١/٢٧٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي في الاُم : لا كفّارة عليه .
خ ٢/١٩٠
ب ـ المفطّرات الموجبة للقضاء خاصة :
ب/١ً ـ فعل المفطّر قبل مراعاة الفجر مع القدرة :ما يوجب القضاء دون الكفّارة الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعاً .
م ١/٢٧١
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) والجمل والعقود (ر/٢١٣) والنهاية (١٥٥) ، وأضاف في الأخير :فإن رصده ولم يتبيّنه لم يكن عليه شي ء .
وفي الخلاف :إذا شكّ في طلوع الفجر وجب عليه الإمتناع من الأكل ، فإن أكل ثمّ تبيّن أنّه كان طالعاً كان عليه القضاء . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه .
خ ٢/١٧٤ ـ ١٧٥
وفي المبسوط :ومتى شك في الفجر فأكل وبقي على شكّه فلا قضاء ، وإن علم فيما بعد أنّه كان طالعاً فعليه القضاء .
م ١/٢٦٩
ب/٢ً ـ ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر :ما يوجب القضاء دون الكفّارة ترك القبول عمّن قال : إن الفجر طلع وكان طالعاً فأكل وشرب .
م ١/٢٧١
ونحوه في النهاية (١٥٥) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٣) .
ب/٣ً ـ تقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على المراعاة :ما يوجب القضاء دون الكفّارة (الإقدام على المفطر لـ) ـتقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ، ويكون قد طلع .
م ١/٢٧١
ونحوه في النهاية (١٥٥) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٣) .
ب/٥ً ـ الإفطار للظلمة الموهمة :ما يوجب القضاء دون الكفّارة الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثمّ تبيّن أنّ الليل لم يدخل .
م ١/٢٧٢