المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٢
لمؤنته ومؤنة عياله في معنى الفقر :
زكاة/رابعاً ١ أ/١ً (خ ٤/٢٣٩ ، ٢٢٩ ، م ٤/٣٤)
٨ ـ النفقة على العيال :
انظر : نفقة
٩ ـ القابلة لا تعطى من العقيقة إذا كانت من عيال الرجل :
عقيقة/ ٧ أ (م ١/٣٩٥ ، ن/٥٠٢)
١٠ ـ حكم إقامة الشهادة إذا تبعها ضرر على العيال :
شهادات/أوّلاً ١ (ن/٣٢٨ ، ٣٢٩)
١١ ـ تصرّف العبد الموصى له بالعتق في ما يتعلّق بعياله قبل العتق وبعد موت المولى :
وصية/ثالثاً ٨ (م ٦/٦٣)
عيب
أوّلاً ـ أحكام العيب في المبيع وردّه بالخيار :
١ ـ البراءة من العيوب أو إعلام المشتري بالعيب :
إذا باع عبداً أو حيواناً أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صحّ البيع ، وبرئ من كلّ عيب ظاهراً كان أو باطناً ، علمه أو لم يعلمه . وبه قال أبوحنيفة .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن لا يبرأ من عيب بحال ، علمه أو لم يعلمه ، بحيوان كان أو بغيره . وهو مذهب الاصطخري ، وبه قال أحمد وإسحاق . والثالث : أنّه لا يبرأ من عيب بحالٍ ، علمه أو لم يعلمه ، إلاّ من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع ، فأمّا غير هذا فلا يبرأ منه ، سواء كان بباطن الحيوان يعلمه أو لم يعلمه . وبه قال مالك ، وهو الأظهر عندهم .
فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها قولان ، أحدهما : يبرأ بكلّ حال . والثاني : لا يبرأ من عيب بحال .
وقال غيره من أصحاب الشافعي : المسألة على قولٍ واحد ، فإنّه لا يبرأ إلاّ من عيب واحد ، وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب سواه . وهذا هو المذهب .
وقال ابن أبي ليلى : يبرأ من كلّ عيب يعدّه على المشتري ، فإن وجد به عيباً غير الذي عدّه البائع عليه كان له ردّه ، ولا يردّه بما عدّه عليه .
خ ٣/١٢٧ ـ ١٢٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا اشترى ما تحته كامن مثل الجوز واللوز والفستق وما أشبه ذلك من البيض والبطيخ بالبراءة من العيوب صحّ .
م ٢/١٣٨
وإذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبيّن للمشتري عيبه ولا يكتمه ، أو يتبرأ إليه من العيوب . والأوّل أحوط . فإن لم يبيّنه واشتراه إنسان فوجد به عيباً كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء ردّه بالعيب واسترجع الثمن .
م ٢/١٢٦