المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧
يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه ، فإنّه إذا وجده كذلك ولم يذكّه ، لم يحل أكله .
م ٦/٢٦٠
ومثله فى النهاية (٥٨٠) ، ونحوه في الخلاف (٦/١٤ ،٥٤) .
جـ ـ إذا كانت حياته مستقرّة ولم يتسع الزمان لذبحه :إذا أدركه وفيه حياة مستقرّة في زمان لا يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعاً فوقف ، وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحلّ أكله . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يحلّ أكله .
خ ٦/١٤
إلاّ أنّه قال في المبسوط (٦/٢٦٠) :حلّ أكله . وقال بعضهم : لا يحلّ أكله ، والأوّل أقوى .
د ـ إذا قُطع الصيد نصفين :إذا قطع الصيد نصفين ، حلّ أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكثر ، حلّ الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يحلّ أكل الجميع .
خ ٦/١٨
وفي المبسوط (٦/٢٦١) نحوه .
وفي النهاية :إن قدّه بنصفين ولم يتحرك واحد منهما ، جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم . وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرّك الآخر ، أكل الذي تحرّك ورمى بما لم يتحرك .
ن/٥٨١
هـ ـ إذا رمى صيداً فأبان بعضه :لو رمى صيداً فقطعه ، فأبان بعضه ، وكان الباقي على الامتناع ، فرماه ثانياً فقتله ، حلّ أكله دون ما بان منه بالأوّل .
(ولو) أبان بعضه ، فأدركه وفيه حياة مستقرة ، فذكّاه أو تركه حتى مات ، لم يحلّ أكل ما بان منه .
(ولو) عقره فأثبته وقد أبان بعضه ، ثمّ رماه فقتله ، لم يحلّ أكل شي ء منه .
م ٦/٢٦١
ونحوه في النهاية (٥٨١) .
و ـ إذا توزّع جماعة الصيد قطعة قطعة :إذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله .
ن/٥٨١
ز ـ إذا رمى اثنين صيداً على التعاقب فعقراه ثم وجد ميّتاً :إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين ، رماه أحدهما فعقره ، ثمّ رماه الثاني فعقره ، فوجداه ميّتاً ، ولم يعلم القاتل منهما ، قال قوم : حل أكله ، وهو ملكهما ، إذا علم ذكاته قطعاً ، ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه ، أحدها : أنّ أحدهما عقره ، والآخر ذبحه ، فيحل أكله بكل حال وإن كانا عقراه معاً ، واثبتاه معاً ، ولم يصيّراه في حكم المذبوح فأدركه احدهما فذبحه حلّ أكله ، وإن علم أنّ الثاني ذبحه والأوّل عقره ، فأكله حلال .
وإن لم يعلم ذكاته قطعاً ، بل وجداه ميّتاً من الجرحين ، فلا يحل أكله .
م ٦/٢٧١ ـ ٢٧٢