المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
جـ/٣ً ـ الأذان والإقامة لما يجمع بينها من الصلوات :
أذان وأقامة/ثالثاً ١ جـ
١٢ ـ إدراك جزء من وقت الصلاة :
أ ـ إدراك ركعة من العصر أو العشاء أو الصبح :إن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلّها ، ويكون مؤدّياً لها لا قاضياً لجميعها ، ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ، وفي أصحابنا (وهو السيّد المرتضى (رحمه الله) خ ١/٢٦٨) من قال : يكون قاضياً لجميعها ، وفيهم من قال : يكون قاضياً لبعضها .
م ١/٧٢
وفي موضع آخر :ومن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت ، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الجمع ، بلا خلاف .
م ١/٧٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وهو قول ابن حيران من أصحابه ، وبه قال أحمد وإسحاق وعامّة الفقهاء .
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنّه يكون مدركاً للركعة الاُولى في وقتها وقاضياً للاُخرى في غير الوقت .
خ ١/٢٦٨
وفي موضع آخر :ولا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم (المعذورين) إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلّي ركعة ، أنّه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنّه يلزمه العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح .
خ ١/٢٧١
وينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة إمّا وضوءاً أو غسلاً ، ويبقى بعده مقدار ما يصلّي من ركعة ، فإن لحق مقدار ما يتطهّر من غير تفريط فخرج الوقت ، لم يلزمه القضاء .
م ١/٧٣
أ/١ً ـ حكم صلاة المجنون والمغمى عليه إذا أفاق قبل مضيّ الوقت بمقدار ركعة :متى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضي من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة ، فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه ، لم يلزمه قضاؤها .
م ١/٧٣
ب ـ إدراك مقدار ما يصلّى فيه خمس ركعات قبل المغرب :إذا أدرك بمقدار ما يصلّى فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقلّ من ذلك لم يلزمه الظهرعندنا، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر .
خ ١/٢٧٣
وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه أضاف في لزوم إتيان صلاة الظهر والعصر :هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أنّ الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان ، فأمّا إذا عملنا بالأخبار الأوّلة ، والجمع بينهما :